وربّما نسبه بعض المعاصرين إلى عمِّه المحقّق المدقّق المنصف الشيخ يوسف رحمهالله (١).
وهو عن الصواب والتحقيق بوادٍ سحيق مضيق ، لتصريحه أوّلاً بأنّ المشهور بين الأصحاب هو الاختصاص بالأربعة المذكورة دون الكتاب ، وأنّ الدفع يكون مجّاناً على جهة الوجوب دون الاحتساب والاستحباب ، وثانياً باختيار المشهور. فهو تصريح بخروج الكتاب بغير شكّ وارتياب.
وأمّا قوله : إنّ الذي يظهر من عبارته هو الميل إلى قول المشهور في أصل الحكم أنّه حقّ واجب مجّاناً ، وأنّ استفادة إدخال الكتب أنَّما هو من حيث إيراده لصحيحة رِبْعِي في جملة الأخبار وفيها ذكر الكتب.
فهو كسابقه في الخروج عن ساحة التحقيق غاية ، ووقوعه في شرك المضيق نهاية ، لما مرَّ مِنْ تصريحه باختيار المشهور وهو مشتمل على أُمور من جملتها المتنازع فيه ، فتخصيصهم [ بوفاقهم (٢) ] في أصل الحكم فقط فاقد الدليل ، ومظلم السبيل ، وارتكابه مرعى وبيل.
والاستدلال عليه بإيراد ذلك الصحيح غير صحيح ، لاشتماله على إضافة الرحل والراحلة أيضاً ، وإيراد حسن حَرِيز (٣) ، الدالّ على إضافة الدرع أيضاً.
فلو دلّ إيراده صحيح رِبْعِي على ذلك لدلَّ على إضافة الدرع والرحل والراحلة ، واللّازم باطل ، فالملزوم مثله.
إذا تمهّد ما قرّرناه وثبت ما حرّرناه ، فاعلم أنّه يرد على القول المشهور أُمور :
الأوّل : أنَّ ما استندوا إليه في الاقتصار على الكتب أنّما ورد بلفظ المصحف ، وهو ليس حقيقة شرعيّة ، بل ولا لغويّة في القرآن الكريم حتى يُحمل اللفظ عليه عند
__________________
(١) الرسالة المحمديّة في أحكام الميراث الأبديّة ( مخطوط ) : ٢١٠.
(٢) في المخطوط : ( بوفاتهم ).
(٣) الكافي ٧ : ٨٥ / ١.