الاختصاص ، ولات حين مناص.
بعض أحكام الحبوة
فروع ثلاثة على القول بإدخال الكتب في الحبوة :
الأوّل : لا فرق فيها بين المتّحدة والمتعدّدة ؛ لمجيئها في الصحيح بالجمع المضاف ، فيفيد العموم بلا خلاف.
الثاني : لو خَلُقَتْ (١) حتى خرجت عن الاسم ، ففي الخروج عن الحكم وعدمه وجهان : من عموم النصّ ، ومن دوران الحكم مدار الاسم ، كما لو نزا كلب على شاة. والأقوى الخروج ؛ لأنّ صدق العموم موقوفٌ على الصلاحيّة ، وهي مع انتفاء صدق الاسم منتفية.
الثالث : لو كانت متّحدة للتجارة دون القنية (٢) ، ففي الدخول وجهان : من صدق الاسم ونسبة الملك فتدخل في العموم ، ومن أنّ المتبادر ما أُضيف إليه بالقنية عرفاً ، والإدخال أقوى للعموم وعدم اشتراط الانتفاع.
والفروع في هذه المسألة واسعة المجال ، كثيرة القيل والقال ، مذكورة في مطوّلات علمائنا الأبدال.
وحيث تمَّ ما أردناه وتحقَّقَ ما أوردناه فلنقطع جري القلم حامدين مَنْ إليه يصعد العمل الصالح وطيب الكلم ، على أنْ وفّقنا للإتمام والفوز بسعادة الاختتام ، فجاء بحمد الله قليلَ المباني ، جليلَ المعاني ، منيلاً للأماني.
وكتب الأذلُّ الداني ، والأقلُّ الفاني ، والقِنُّ الجاني أحمد بن صالح بن طعّان بن ناصر بن علي البحراني ، بيده الجانية الفانية ، أُعطي بها كتابه في الثانية الباقية ، بالليلة السادسة والعشرين من جمادى ، من السنة الخامسة والسبعين والمائتين والألف ، من هجرة مَنْ حُبُّهُ جُنّةٌ واقيةٌ وجَنّةٌ باقيةٌ ، عليه وآله أفضل الصلوات السامية النامية ، وسلامٌ على المرسلين ، والحمد لله ربّ العالمين.
__________________
(١) خَلُقَ : بَليَ. الصحاح ٤ : ١٤٧٢ خلق.
(٢) اقتناء الشيء : الاحتفاظ به. الصحاح ٦ : ٢٤٦٧ قنا.