أمّا على حملها على تلك المعاني السابقة فيلغو قيد الشرعيّة بمعانيه الخمسة ؛ لفساد العكس بالعقليّات المحضة ؛ والطرد بالقصص بناءً على أوّل معاني الشرعية ، وانتقاض الأوّل بالأوّل ، والثاني بمسألة الإحباط وتجسّم الأعمال ، فإنّ من شأنهما الأخذ من الشارع ، مع أنّ العلم بهما لا يسمّى فقهاً على الثاني ، مع خروج بعض الأحكام الشرعيّة ، كوجوب الحكم بوجود الصانع ونبوّة النبيّ الصادع والنظر في المعجز الساطع ، إذ ليس من شأنها الأخذ من الشارع لتأخّر ثبوتها عن ثبوت الرسالة ، فلا معنى لإيجابها بعد حصولها ، اللهمَّ إلّا أنْ يمنع شرعيّتها ، أو يفصّل بين الحكم بها قبل ثبوت النبيّ وبعده ، كما قاله بعض الفضلاء ، مع أنّ التسمية بعد العلم بحكم الشارع لا يجعل التصديق بها مأخوذاً منه ؛ لحصوله قبل العلم به.
والمراد بالفرعيّة : ما يتعلّق بكيفيّة العمل من الأفعال الظاهريّة تعلّقاً حقيقياً ، لا ما يتعلّق به كذلك ، سواء كان المتعلّق حقيقيّا أو ظاهرياً ؛ لعدم الاطّراد بالنسبة إلى بعض مسائل الاعتقاد كوجوب التصديق بالمعاد ، وعدم الانعكاس بالنسبة إلى أحكام الوضع على فرض دخولها في المعرّف. ولا ما يتعلّق به تعلّقاً حقيقياً أو ظاهرياً مع كون المتعلّق من الظاهرية ؛ لعدم الاطّراد بالنسبة إلى بعض المسائل الأُصوليّة ، كجواز العمل بالظنِّ ، والمسائل الاجتهاديّة والتقليديّة. ولا ما يتعلّق به من الظاهريّة أو الباطنيّة تعلّقاً حقيقيّا أو ظاهريّاً ؛ لعدم الاطّراد بالنسبة إلى بعض المسائل الاعتقاديّة وإنْ انعكس بالنسبة إلى الوضعيّة.
والمراد بالأدلّة : الأربعة المعروفة ، أي : الكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، ودليل العقل.
وأصل الدليل في اللغة : بمعنى المرشد والمسدّد.
قال في ( القاموس ) : ( ودَلَّهُ عليه دَلالَةً ويثلث ودُلولَةً فاندلَّ سدّده اليه ) (١). انتهى.
قيل : وقد يطلق على ما به الإرشاد.
__________________
(١) القاموس المحيط ٣ : ٥٥٢ باب اللام / فصل الدال.