الفرق. وبه جزم الشهيد في الذكرى (١).
وقال العلّامة في النهاية : الظاهر أنّ المراد بالنهي عن الاستدبار حالة خوف الردّ إليه (٢).
مسألة [٦] :
ويكره البول في الماء جاريا كان أو راكدا على المشهور بين الأصحاب ، لكنّها (٣) في الراكد آكد.
واحتجّوا له بما رواه الشيخ في الصحيح عن ربعي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد » (٤).
وما رواه عن مسمع عنه عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « أنّه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلّا من ضرورة. وقال : إنّ للماء أهلا » (٥).
قال في المعتبر : لا تنافي بين الروايتين ؛ لأنّ الجواز لا ينافي الكراهيّة (٦).
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٢٠.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٨٢.
(٣) ضمير التأنيث مثبت في جميع النسخ والظاهر أنّه يريد « الكراهة » المفهومة من قوله « يكره ».
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ٣١ ، الحديث ٨١.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٣٤ ، الحديث ٩٠.
(٦) المعتبر ١ : ١٣٧.