ويظهر من الشيخ علي بن بابويه في رسالته : نفي كراهة (١) البول في الماء الجاري لأنّه قال : ولا يبل في ماء راكد. ولا بأس بأن يبول في ماء جار.
وقد ورد نفي البأس عن البول في الجاري في حديثين آخرين. وظاهر الجميع نفي الكراهة.
وخبر مسمع لا يصلح للمعارضة ؛ لضعفه.
وفي خبر آخر ضعيف أيضا مرسل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قلت : يبول الرجل في الماء؟ قال : نعم ، ولكن يتخوّف عليه من الشيطان » (٢).
وروى الصدوق في العلل بإسناد صحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا تبل في ماء نقيع فإنّه من فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلّا نفسه » (٣). الحديث.
وهذا المعنى سبق في صحيح محمّد بن مسلم المتضمّن لكراهة البول قائما (٤) فإنّه ذكر فيه البول في الماء ، وقيّده بالقائم كما قيّده في هذا الخبر بالنقيع.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الحكم هنا معلّق بالبول كما رأيت ، وكلام الأصحاب في ذلك مختلف : فمنهم من اقتصر على مضمون الأخبار فلم يذكر غير البول. ومنهم من سوّى بينه وبين الغائط في الحكم من غير تعرّض لبيان وجهه. وذكر الشهيد في الذكرى وبعض المتأخّرين بأنّ ثبوت الكراهة في البول يقتضي
__________________
(١) في « ب » : نفي كراهيّة البول.
(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٢ ، الحديث ١٠٤٤.
(٣) علل الشرائع : ٢٨٣.
(٤) الكافي ٦ : ٥٣٣.