ثبوتها في الغائط بطريق أولى. وفيه نظر (١).
فرع :
قال بعض المتأخّرين : الماء المعدّ في بيوت الخلاء لأخذ النجاسة واكتنافها ـ كما يوجد في الشام وما يجري مجراها من البلاد الكثيرة الماء ـ لا يبعد أن يقال بعدم كراهة قضاء الحاجة فيه. وحيث إنّ دليل الكراهة في الجاري غير ناهض فلا بأس بهذا الاستثناء ، وإلّا فمع ثبوت أصل الحكم وعمومه يحتاج التخصيص إلى دليل.
مسألة [٧] :
ويستحبّ لمن أراد التخلّي أن يطلب موضعا يستر فيه عن الناس. ذكره جمع من الأصحاب.
واحتجّ له العلّامة بأنّه أنسب للاحتشام ، وبأنّ فيه تأسّيا بالنبيّ صلىاللهعليهوآله فروي عن جابر أنّه قال : « خرجت مع رسول الله صلىاللهعليهوآله في سفر فإذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع فقال : يا جابر انطلق إلى هذه الشجرة فقل : يقول لك رسول الله ألحقي بصاحبتك حتّى أجلس خلفكما فجلس النبيّ صلىاللهعليهوآله خلفهما ثمّ رجعتا إلى مكانهما » (٢).
مسألة [٨] :
وذكر جماعة استحباب ارتياد الموضع المناسب.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٢٠.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٧٩. راجع سنن ابن ماجة ١ : ١٢٢ ، الرقم ٣٣٩.