والاعتبار يشهد له ، مضافا إلى ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن إسماعيل عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله أشدّ الناس توقّيا عن البول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهيّة أن ينضح عليه البول (١).
وروى عن سليمان الجعفري قال : « بتّ مع الرضا عليهالسلام في سفح فلمّا كان آخر الليل قام فتنحّى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضّأ » (٢). وقال : « من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله وبسط سراويله. وقام عليه وصلّى صلاة الليل » (٣).
مسألة [٩] :
والمشهور بين الأصحاب استحباب تغطية الرأس عند دخول الخلاء.
قال في المعتبر : وعليه اتّفاق الأصحاب (٤). ثمّ ذكر الرواية الواردة بذلك وهي رواية أحمد بن أبي عبد الله عن عليّ بن أسباط أو رجل عنه عمّن رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أنّه كان إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه » (٥). الحديث.
وأشار المحقّق بعد هذا إلى قصور الرواية من جهة السند. ثمّ قال : والحجّة
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٣٣ ، الحديث ٨٧.
(٢) في « ب » : وروى سليمان الجعفري.
(٣) تهذيب الأحكام ١ : ٣٣ ، الحديث ٨٦.
(٤) المعتبر ١ : ١٣٣.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٤ ، الحديث ٦٢.