أنّه يأمن مع تغطية رأسه من وصول الرائحة إلى دماغه. قال : وذكر المفيد رحمهالله أنّها من سنن النبيّ عليهالسلام (١).
وما حكاه عن المفيد مذكور في المقنعة مع عدّ وجوه اخر علّل بها الحكم. فقال : « وليغطّ رأسه إن كان مكشوفا ليأمن بذلك من عبث الشيطان ومن وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه وهو سنّة من سنن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وفيه إظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد ، وقلّة الشكر منه » (٢).
وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : ينبغي للرجل إذا دخل الخلاء أن يغطّي رأسه إقرارا بأنّه غير مبرّئ نفسه من العيوب (٣).
مسألة [١٠] :
ويستحبّ تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. ذكر ذلك الصدوقان والشيخان وتبعهما سائر الأصحاب (٤). وعلّله الصدوق والشيخ بالفرق بين دخول الخلاء ودخول المسجد (٥).
وقال المحقّق في المعتبر : لم أجد بهذا حجّة ، غير أنّ ما ذكره الشيخ وجماعة من الأصحاب حسن (٦). وعنى بذلك اعتبار التفرقة بينه وبين المسجد.
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٣٣.
(٢) المقنعة : ٣٩.
(٣) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٤.
(٤) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٤ ، والمقنعة : ٣٩ ، والنهاية ونكتها ١ : ٢١٢.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ٢٥.
(٦) المعتبر ١ : ١٣٤.