أبي جعفر عليهالسلام قال : «استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن فنظر إليها وهي مقبلة ، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق قد سماه ببني فلان فجعل ينظر خلفها ، واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه ، فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره فقال : والله لآتين رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولأخبرنه ، فأتاه فلما رآه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ما هذا؟ فأخبره ، فهبط جبرئيل عليهالسلام بهذه الآية ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ) (١)» (٢).
فمورد نزول الآية هو النظر إلى المرأة ، وإطلاقها موجب إلى حرمة مورد النظر ، وإن ذهب بعضهم إلى أنّها خصّصت بالنظر الاستمتاعي بقرينة مورد النزول ، فإن الشاب الأنصاري كان نظره إلى المرأة بتلذذ ، إلا أن المورد لا يخصص الوارد كما هو معلوم.
نعم ، في رواية أحمد بن أبي عبدالله البرقي قال :
استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعنده عائشة وحفصة فقال لهما : «قوما فادخلا البيت» ، فقالتا : إنه أعمى ، فقال : «إن لم يركما فانكما تريانه».
وغير ذلك من الأخبار ، والملازمة تدل على ثبوت الحكم في الرجل كما تدل على ثبوته في المرأة كذلك. كما أن إرادة الشارع في الغض عن النظر عدم الوقوع في الافتتان المقتضي للإتيان بالزنا ونحوه ، لذا شدد على عدم جواز النظر العمدي مع الريبة.
من هنا أمكن دفع هذا الخبر المنافي لقواعد حرمة النظر إلى الأجنبية ،
__________________
(١) النور ٢٤ : ٣٠.
(٢) الوسائل ٢٠ : ١٩٢ ، ب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح ، ح ٤.
(٣) الوسائل ٢٠ : ٢٣٢ ، ب ١٢٩ من أبواب مقدمات النكاح ، ح١.