العنوان الكلّي إلى أنواعه المندرجة تحته الّتي منها قراءة الدعاء عند رؤية الهلال فينتظم قياس هكذا : قراءة الدعاء ما لم يعلم حكمه بالخصوص ، وكلّما هو كذلك فهو ليس بواجب ، فقراءة الدعاء ليست بواجبة ، وهكذا يقال في أصل الإباحة عند نفي الحرمة.
وثانيهما : القواعد الّتي يستعلم منها أحوال العمل ، سواء كانت من الاصول العمليّة بالمعنى الأوّل أو غيرها ممّا يذكر في اصول الفقه من مسائل أصل الفنّ أو مبادئها لغويّة أو أحكاميّة ، بدعوى : أنّ منها ما يتعلّق حكمه بالعمل مع الواسطة سواء كانت من المسائل أو المبادئ مثلا قولنا : « صيغة إفعل حقيقة في الوجوب » مسألة اصوليّة مع تعلّق حكمها بالعمل بواسطة ، وكذلك مقدّمة الواجب واجبة ، فإنّها إمّا مسألة اصوليّة على ما سبق إلى بعض الأوهام ، أو من مبادئها الأحكاميّة ـ على التحقيق ـ مع تعلّق حكمها بالعمل كذلك ، وضابطه الكلّي أن يكون لتلك المسألة ونظائرها موضوع لو قسته إلى موضوعات المسائل الفرعيّة كان بمنزلة الجنس بالقياس إلى الأنواع المندرجة تحته ، فإنّ قولنا : « صيغة إفعل حقيقة في الوجوب » في قوّة قولنا : « ما تعلّق به صيغة إفعل مجرّدة عن القرينة فهو واجب » وموضوع هذه القضيّة كما ترى عنوان كلّي نسبته إلى الصلاة الّتي هي من موضوع المسألة الفرعيّة كنسبة الجنس إلى النوع ، ولذا يتعدّى حكم الوجوب المتعلّق به إلى الصلاة ، فيقال ـ بملاحظة قوله : ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) ـ : إنّ الصلاة ما تعلّق بها صيغة « إفعل » مجرّدة عن القرائن ، وكلّما هو كذلك فهو واجب ، وكذلك الكلام في عنوان « المقدّمة » المأخوذة في المسألة الاصوليّة ، فإنّها بالقياس إلى طيّ المسافة وغيره جنس ، فيتعدّى حكم الوجوب عنها إليه بواسطة ما ينتظم بتلك الصورة ، طيّ مسافة الحجّ مقدّمة الواجب ، وكلّما هو كذلك فهو واجب ، وهكذا يقال في أكثر المسائل.
فإن كان المراد بالاصول العمليّة المخرجة بالقيد المأخوذ في الفرعيّة أوّل المعنيين ، فيرد عليه :