وهو النقل من المعنى الإضافي اللغوي إلى العلمي المعرّى عن وصف المعنى الإضافي ، لفقد المناسبة المعتبرة في النقل بين العلم بالقواعد وهذه المعاني إلاّ بتكلّفات بعيدة لا ينبغي الالتفات إليها كما يظهر بالتأمّل.
وهذا هو الوجه في أولويّة وتعيّن أخذه بمعنى المبتنى عليه ، حتّى في مقابلة أخذه بمعنى الأدلّة ، وإن كان المستفاد من جماعة من العامّة والخاصّة من الاصوليّين أخذه بمعناها.
ومن الأعلام (١) من علّل الأولوية بأن لا يلزم النقل المرجوح ، قائلا : بأن ليس المراد بالنقل المرجوح نقل لفظ « اصول الفقه » عن معناه الإضافي إلى العلمي إذ هو ممّا لا مناص عنه في المقام ، بل المراد لزوم النقل في مدخول العلم ، وملخّص مراده بالنقل المرجوح إنّما هو النقل الاخر الزائد على القدر المعتبر في المعنى العلمي ، فإنّ المعنى العلمي عبارة عن العلم بالقواعد ، فاعتبر فيه العلم بمعنى الإدراك أو ملكة الإدراك وتعلّقه بالقواعد ، فالعلم المأخوذ فيه تقتضي نقلا وهو النقل الّذي لا مناص عنه هنا ومتعلّقه يقتضي نقلا اخر لأنّا قد عدلنا أوّلا عن أدلّة الفقه إلى العلم بالأدلّة بمعنى الإدراك أو ملكته ، ثمّ عن العلم بالأدلّة إلى العلم بالقواعد لأنّه لولا هذا النقل الثاني لوجب أن يقال في تعريف المعنى العلمي العلم بأدلّة الفقه ، والمفروض أنّهم عرّفوه بالعلم بالقواعد ، فقد عدلنا حينئذ فيما اضيف إليه العلم وهو القواعد عمّا جعلناه متعلّق العلم أوّلا وهو الأدلّة ، وهذا هو النقل الحاصل في مدخول العلم الزائد على النقل الحاصل في نفس العلم.
هذا حاصل ما أفاده بملاحظة مجموع عبارته من البداية إلى النهاية.
ويرد عليه أوّلا : النقض بالمعنى اللغوي ، فإنّ اعتبار النقل من أدلّة الفقه لو استلزم تعدّد النقل للزم ذلك لو اعتبر النقل من المبتنى عليه بعين البيان المذكور.
وثانيا : الحلّ بمنع الملازمة ، فإنّ « اصول الفقه » نقل من المعنى المركّب
__________________
(١) وهو المحقّق القمّي رحمهالله في حاشية القوانين ، في ذيل قوله : والأولى هنا إرادة اللغوي ... الخ فراجع قوانين الاصول : ٥.