[٣١] قوله : ( ولا بدّ لكلّ علم أن يكون باحثا عن امور لاحقة لغيرها ... الخ )
البحث على ما في كلام بعض المحقّقين جعل موضوع العلم أو نوع منه أو عرض ذاتي له أو نوع من عرضه الذاتي موضوعا للامور المذكورة المسمّاة « بالمسائل » على ما في العبارة وغيرها ، والمعبّر عنها « بالعوارض الذاتيّة » على ما يساعد عليه النظر ، كالعدد في لحوق الناقص أو التامّ أو الزائد أو الزوج أو الفرد له ، والثلاثة في لحوق مخرج الثلث له ، والزوج في لحوق الانقسام بمتساويين له ، وزوج الزوج في لحوق قبول التنصيف أزيد من مرّة واحدة إلى أن ينتهي إلى الواحد له ، في مقابلة ما لا يقبل التنصيف إلاّ مرّة واحدة ، المسمّى بزوج الفرد كالعشرة ، وما يقبله أزيد من مرّة من دون أن ينتهي إلى الواحد المسمّى بزوج الزوج والفرد كعشرين ، وأمّا المقابل لهما فكالثمانية ولا يقدح فيما يلحق النوعين كونه أعمّ منهما لشيوع وقوعه في العلوم ، كما في قول الفقهاء : « المسكر حرام » وقول النحاة : « الفاعل مرفوع ».
نعم يعتبر عدم كونه أعمّ من موضوع العلم لدخوله حينئذ في العوارض الغريبة ، كما لو قال المحاسب : الثلاثة عرض ، وزوج الزوج كمّ مثلا.
وقد صرّح بما ذكرناه من اعتبار عدم الأعميّة المحقّق الطوسي ـ على ما حكي عنه ـ في نقد التنزيل.
وأمّا إذا لم يكن أعمّ منهما على وجه ساوى الموضوع ، فقد يتوهّم منافاته لما جرى عليه ديدنهم من عدّ ما يلحق الموضوع بواسطة أمر خارج عنه أخصّ منه من الأعراض الغريبة ، غير أنّه سيلحقك ما يدفعه ، من أنّ العوارض الذاتيّة في تعريف الموضوع عبارة عمّا يختصّ به ولا يوجد في غيره ، مع شمولاه بجميع أفراده منفردا أو منضمّا إليه ما يقابله في لحاظ الحمل إذا اعتبر فيهما على البدل ، بأن يفرض المحمول في كلّ مسألة موضوعها أمر أخصّ مع مقابلاته من محمولات سائر المسائل الاخر شاملا لجميع أفراد الموضوع ، فيكون قبول