[٣٦] قوله : ( وعن الصحّة والبطلان ... الخ )
وظاهر السياق يقضي بكون المراد بهما ما يضاف إلى موارد التكليف ، كما أنّ قضيّة ورودهما في عداد الخمس التكليفيّة كون البحث عنهما من مسائل الفنّ ، لكن يردّه أنّ البحث عنهما وإن شاع وقوعه فيه ، غير انّه ليس لغرض أصلي ، بل لترتيب ما يترتّب عليهما من التكاليف الّتي منها وجوب الإعادة والقضاء وعدمهما ، بل هما لعدم كونهما من جملة الأحكام الشرعيّة أولى بعدم كونهما من المسائل الفرعيّة بالقياس إلى سائر الوضعيّات الّتي تقدّم بيان كونها من الأحكام الشرعيّة وإن لم تكن من مجعولات الشارع.
[٣٧] قوله : ( فلا جرم يكون موضوعه هو أفعال المكلّفين من حيث الاقتضاء والتخيير ... الخ )
وفي الحيثيّة إشارة إلى أنواع الخمس التكليفيّة ، فإنّ الاقتضاء هو الطلب ، ومتعلّقة إمّا فعل شيء أو تركه مع المنع من النقيض ولا معه فيندرج فيه أربع منها ، ويبقى الباقي وهو « الإباحة » مرادا من التخيير ، لأنّه عبارة عن التسوية بين شيئين فصاعدا ، والإباحة يلزمها التسوية بين طرفي الفعل والترك ، ومن يرى الوضعيّات داخلة في مسائل « الفقه » يعتبر بعد ذلك قيد « الوضع » أيضا ، ويراد به ما لم يكن ممّا طلبه الشارع ولا سوّى فيه بين الفعل والترك ، بل عيّنه سببا أو شرطا أو مانعا أو غير ذلك ، ممّا لا يعدّ ولا يحصى.
وضابط الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي : أنّ الأوّل عبارة عن كلّ صفة في الشيء منوط ثبوتها فيه بالأربع المعروفة في شروط التكليف العامّة ، وهي محصورة عندهم في الخمس المذكورة ، يسمّى كلّ منها باسم ، وتسمية الجميع بالحكم التكليفي تغليب غير ملحوظ معه مناسبة المعنى اللغوي ، فإنّ الملحوظ فيه تلك المناسبة ليس إلاّ الوجوب والتحريم ، من حيث إنّ التكليف « تفعيل » من