مختصّة بها ، على معنى اعتبار كون بعض تلك المعاني وهو المعنى المجازي مناسبا للبعض الاخر الّذي فرض كون اللفظ حقيقة فيه ، ففيه :
أوّلا : منع لزوم ذلك وعدم الداعي إليه ، لكفاية المناسبة اللغويّة في صحّة التجوّز.
وثانيا : منع عدم وجودها ، فإنّ مشابهة بعض تلك المعاني لبعض في وصف استنباط الحكم الشرعي منها ـ مثلا ـ كافية في صحّة التجوّز ، ومع وجودها لا معنى للإنكار إلاّ أن يرجع إلى إنكار اعتبارها وملاحظتها حين الاستعمال ، فيرجع هذا الوجه أيضا إلى ما قرّرناه من الحجّة على نفي هذا الاحتمال.
وعلى أيّ حال كان ، فهل الوضع الثابت هنا ـ بناء على المختار ـ ثابت من باب التعيين أو التعيّن؟ وجهان ، مبناهما على أنّ الأصل في الوضع حيثما ثبت مردّدا بينهما هل هو التعيين أو التعيّن؟
قد يقال : بكون الأصل الثاني ، لأصالة تأخّر الحادث ، وأصالة عدم تعدّد الوضع ، وللنظر في ذلك مجال واسع ، لمكان المناقشة في كلّ من الأصلين.
أمّا الأوّل : فلأنّ أصالة التأخّر ـ بعد تسليم اعتبارها ثمّ جريانها في الألفاظ ـ لا تفيد نفعا في ثبوت وضع التعيّن ، إلاّ بإحراز مقدّمتين :
إحداهما : ثبوت كون التقدّم من لوازم وضع التعيين وخصائصه ، على معنى عدم اجتماعه مع وضع التعيّن ، واخراهما ثبوت كون التأخّر من لوازم وضع التعيّن وخصائصه ، على معنى منافاته لوضع التعيين.
والمقدّمة الاولى وإن كانت لا مجال إلى إنكارها ، للزوم وضع التعيّن مسبوقيّته للاستعمالات المجازيّة ، فيلزمه التأخّر عن الصدر الأوّل الّذي حدث فيه الاصطلاح وتأسيس الفنّ وموضوعاته المتداولة ، فلا يمكن تقدّمه على حدوث الاستعمال. لكنّ المقدّمة الثانية في حيّز المنع ، لعدم منافاة التأخّر لوضع التعيين في حكم العقل ، بإمكان تحقّقه فيما بين الاستعمالات المجازيّة المتأخّرة ، الّتي هي في قوّة أن يحدث معها وضع التعيّن ، بدعوى : أنّ صاحب الفنّ والاصطلاح بعد تحقّق