وفيه : منع واضح بعد اعتبار الشأن مع قيد الحيثيّة ، فإنّ الحكم الشرعي ما اخذ أو من شأنه أن يؤخذ من الشارع من حيث إنّه شارع ، والامور المذكورة مأخوذة منه أو من شأنها أن يؤخذ منه من حيثيّات اخر لا من حيث الشارعيّة ، كما في سائر تفاصيل أحوال المعاد وغيرها ممّا لا يؤخذ إلاّ من الشارع.
[٧] قوله : ( الفرعيّة ... الخ )
صفة بعد صفة للأحكام و « ياؤها » كما في الشرعيّة أيضا للنسبة ، فيراد بالأحكام الموصوفة بها الأحكام المنتسبة إلى الفرع ، وانتساب الأحكام إلى الفرع معناه تعلّقها به ، كما يراد بالأحكام الاصوليّة الأحكام المنتسبة إلى الاصول باعتبار تعلّقها بها.
ومن هنا يتّضح أنّ الفرع اصطلاح للمتشرّعة في مقابلة الأصل ، فيقال : فروع الدين قبالا لاصول الدين.
و « الأصل » اصطلاح لهم في المعارف الخمس وما يتبعها ، فهي عبارة عن عقائد مخصوصة للمكلّف ، تعلّق بها بخصوصها من الشارع أحكام مخصوصة ، وتسمّى تلك الأحكام بهذا الاعتبار اصوليّة ، وقد تسمّى علميّة لكون متعلّقها علم المكلّف ، ويقابلها العمليّة مرادفة للفرعيّة لكون متعلّقها عمل المكلّف ، فالمراد بالفرع ما يقابل اعتقاد المكلّف ويرادف عمله ، ولذا قد يعرّف الفرعيّة : بما يتعلّق بالعمل بلا واسطة ، والموصول هنا كناية عن موصوف مطويّ وهو « الأحكام » بمعنى المسائل ـ على ما نختاره ونحقّقه ـ لا « العلم » مطلقا ولا « العلم بالحكم الشرعي » كما توهّم.
وأخذ « التعلّق » في الصلة تنبيه على أنّ المعتبر في انتساب الأحكام إلى الفرع المستفاد من كلمة « الياء » ما يكون بنحو التعلّق والعروض ، على معنى كون تعلّق الأحكام الشرعيّة بالفرع تعلّقا عروضيّا ، وبيان لتغاير الانتساب المأخوذ هنا لما هو مأخوذ في قيد « الشرعيّة ».
والجمع بين هاتين الجهتين من الانتساب ، تنبيه على أنّ الحكم المأخوذ في