غير المورد أو لم يصحّ إلاّ في المورد ، فصحّته في بعض الأحيان بالقياس إلى المورد وغيره ممّا لا يرجع إلى جميع الموارد على حسبما ثبت الإذن فيه من أفراد الصنف أو النوع ليس من الاطّراد المصطلح عليه المحكوم عليه بكونه علامة للحقيقة ، فلا ينافي عدم الاطّراد المصطلح عليه المحكوم عليه بكونه علامة للمجاز ، بل يكفي فيه عدم الصحّة في مورد واحد فضلا عن عدم الصحّة في كثير من الموارد أو أكثرها ، فاندفع عن علامة الحقيقة كونه أعمّ وعن علامة المجاز كونه منافيا لذيها بل دوام تخلّفه عنه.
ثامنها : صحّة التقسيم وعدمها :فإنّ الأوّل على ما هو المعروف علامة للحقيقة والثاني علامة المجاز ، خلافا لبعض الأفاضل ـ على ما حكي عنه ـ من منع كون صحّة التقسيم علامة تعليلا بكونها أعمّ ، وهو ظاهر ما حكى عن ثاني الشهيدين في المسالك (١) عند دفع الاحتجاج بصحّة تقسيم البيع إلى الصحيح والفاسد على كونه اسما للأعمّ.
وموردهما ما لو استعمل اللفظ في مورد يشكّ في كونه فردا من مسمّاه الوضعي المشترك بينه وبين غيره ممّا علم بكون الاستعمال فيه على وجه الحقيقة في الجملة ، ليكون الاستعمال فيه أيضا على وجه الحقيقة باعتبار ذلك المسمّى المشترك ، وعدم كونه فردا منه ليكون الاستعمال المفروض على وجه المجاز ، فإن صحّ التقسيم حينئذ كشف عن كون اللفظ موضوعا للمقسم الّذي هو الأمر المشترك ، بينهما ، ويلزم منه كون الاستعمال في كلّ منهما باعتبار ذلك الأمر المشترك على وجه الحقيقة ، وإلاّ كشف عن عدم كونه موضوعا لذلك الأمر المشترك ، ولازمه كون استعماله في خصوص المورد على وجه المجاز.
وعلم بذلك أنّ هذه العلامة مختصّة بموارد دوران اللفظ بين الاشتراك
__________________
(١) المسالك ١١ : ٢٦٣ كتاب الأيمان حيث قال : « وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعمّ من الحقيقة ... ».