كما في قوله : ( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ )(١) لدوران الحكم الشرعي فيه بين استحباب المبادرة إلى كلّ خير ولو مندوبا أو وجوب المبادرة إلى الواجبات ، أو يعمّه وما اتّحد الحكم كما في قوله : « في خمس من الإبل شاة » (٢) في مثال تعارض الاشتراك والإضمار وجهان ، من اختصاص ثمرة البحث بصورة الاختلاف ، ومن اشتمال أمثلة صور التعارض على كلا القسمين.
ألا ترى أنّ العلاّمة (٣) مثّل لصورة تعارض المجاز والتخصيص ، بقوله تعالى : ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ )(٤) مع اتّحاد الحكم في التقديرين ، وهو وجوب قتل أهل الحرب من المشركين خاصّة دون أهل الذمّة.
ولكن الأرجح الوجه الثاني عملا بمقتضى الأمثلة ، ولا ينافيه اختصاص الثمرة بصورة الاختلاف ، لأنّ اختصاص الثمرة ببعض أفراد موضوع المسألة لا يخصّص البحث في المسألة بذلك الفرد ، كما هو الحال في كافّة المسائل ، اصوليّة وفروعيّة.
ألا ترى أنّ ثمرة البحث في كون صيغة « إفعل » حقيقة في الوجوب إنّما يظهر في صورة التجرّد عن القرينة ، مع أنّ كون الصيغة حقيقة لا يختصّ بها كما لا يخفى.
ولنقدّم البحث في تعارض الاشتراك والنقل كلّ مع الآخر ، ومع كلّ من الأحوال الخمس الباقية ، وهي أحد عشر صورة :
الصورة الاولى : تعارض الاشتراك والنقل الّذي مثل له بما لا يخلو عن مناقشة ، وهو « الصلاة » في قوله : « الطواف بالبيت صلاة » لاحتمال كونها منقولة عن المعنى اللغوي إلى الشرعي ، فيجب حملها على المعنى المنقول إليه عند
__________________
(١) البقرة : ١٤٨.
(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ كتاب الزكاة ، سنن أبي داود ٢ : ٩٦ ح ١٥٦٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٣ ح ١٧٩٨.
(٣) نهاية الوصول في علم الاصول : الورقة ٢٧ ( مخطوط ).
(٤) التوبة : ٥.