والكلام فيه من حيث الترجيح ، والسؤال الوارد عليه ودفع هذا السؤال بما عرفت من الوجهين كما تقدّم ، فيترجّح التخصيص.
والمعروف في الاستدلال عليه : إنّه خير من المجاز ، الّذي هو خير من الاشتراك والنقل ، وخير الخير من شيء خير من ذلك الشيء ، وربّما يقوى بملاحظة شيوع التخصيص وكثرته ورجحانه على الاشتراك والنقل ولا يخلو عن ضعف.
الصورة السادسة والسابعة : تعارض الاشتراك والتقييد ، أو النقل والتقييد كما في المثال المتقدّم أيضا ، بناء على الدوران بين التصرّف في لفظ « النكاح » في قوله [ تعالى ]( ما نَكَحَ )(١) بتقييده بالصحيح ، أو الالتزام بالاشتراك أو النقل فيه ، ومثّل لتعارض النقل والتقييد بقوله تعالى : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )(٢) بتقريب : أنّ « البيع » يحتمل بقاؤه على معناه الأصلي وهو مطلق المبادلة الواقعة بين الناس ، فلا بدّ حينئذ من تقييده بالصحيح الجامع للأركان والشرائط الشرعيّة ، أو الالتزام بنقل الشارع إيّاه إلى الصحيح الجامع للشرائط.
وكيف كان فالمتعيّن فيه أيضا ترجيح التقييد ، والكلام في وجهه والسؤال الوارد عليه مع ما يدفعه نظير ما مرّ أيضا حرفا بحرف.
الصورة الثامنة والتاسعة : تعارض الاشتراك أو النقل والإضمار ،أمّا الأوّل فكما في قوله عليهالسلام : « في خمس من الإبل شاة » (٣) بعد ملاحظة أنّ حمل كلمة « في » على حقيقتها المعلومة وهي الظرفيّة المقتضية للاشتمال يستلزم الكذب ، فلا بدّ من التزام اشتراكها بين الظرفيّة والسببيّة ، فتحمل على إرادة السببيّة حذرا عن الكذب أو إضمار ما يضاف إلى الشاة كالمقدار ونحوه ، ويصحّ فرض ذلك مثالا للثاني أيضا ، إلاّ أنّه مثّل له بأن يقال : لا يجوز بيع الجنس بمثله مع زيادة لأنّه
__________________
(١) النساء : ٢٢.
(٢) البقرة : ٢٧٥.
(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٤٦ كتاب الزكاة ، سنن أبي داود ٢ : ٩٦ ح ١٥٦٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٣ ح ١٧٩٨.