ربا وهو حرام لقوله تعالى : ( وَحَرَّمَ الرِّبا )(١) بتقريب : أنّ الربا إمّا منقول عن معناه الأصلي وهو « الزيادة » إلى العقد المشتمل عليها ، أو إنّ المراد « بالربا » أخذ الزيادة بإضمار لفظ « الأخذ » ويرجّح الإضمار هنا أيضا للأصلين المتقدّمين ، ولا يعارضهما أصالة عدم الإضمار وظهور الهيئة التركيبيّة الكلاميّة في عدم الحذف ، وعلّل أيضا تارة : بأنّه عديل المجاز وهو أولى من الاشتراك والنقل.
واخرى : بأنّ الإضمار من باب الإيجاز والاختصار وهو من محاسن الكلام ، وليس المشترك والمنقول بهذه المثابة.
وثالثة : بأنّ دلالة اللفظ على المعنى على تقدير الإضمار ظاهرة لا يتحقّق فيها الإجمال إلاّ في صورة واحدة ، وهي ما إذا قام في المقام امور متعدّدة متكافئة في احتمال الإضمار مع انتفاء قرينة توجب تعيّن البعض ، بخلاف غير تلك الصورة من اتّحاد المضمر أو رجحان بعض ما يصلح للإضمار على الباقي ، فلا إجمال حينئذ لوجوب الأخذ بالراجح ، وليس المشترك بهذه المثابة لما فيه من عموم الإجمال الشامل لجميع صور وجودها بغير قرينة مراد ، وإنّ النقل يتوقّف على اتّفاق أهل اللسان وهو متعذّر أو متعسّر ، بخلاف الإضمار لدلالة باقي الكلام عليه ، والكلّ كما ترى.
الصورة العاشرة والإحدى عشر : تعارض الاشتراك أو النقل والنسخ أمّا الاولى : فكما لو قال : « ليكن ثوبي جونا » وعلمنا بوضع « الجون » للأبيض ، ثمّ عقّبه بعد تخلّل زمان بقوله : « ليكن أسود » فحصل الشكّ في وضع « الجون » للأسود أيضا حتّى يكون مشتركا ، فيكون القول الثاني قرينة معيّنة لإرادة ذلك من أوّل الأمر ، أو إنّه حقيقة خاصّة في الأبيض فيكون القول الثاني ناسخا لحكم الأوّل.
والظاهر إنّها مفروضة فيما لو لم يكن بين المعنيين علاقة مصحّحة للتجوّز ، أو علم بإيقاف من المتكلّم أو غيره من القرائن إنّه لم يتجوّز في لفظ « الجون » نفيا
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.