المعروفة ، فإنّ المراد به هاهنا سبب الوجوب لا فاعله الّذي هو الشارع تعالى.
[٤٨] قوله : (وأمّا الشرعيّة فقد اختلفوا في إثباتها ونفيها ... الخ)
الأولى لاستيفاء جميع جهات البحث في الألفاظ الشرعيّة من عباداتها ومعاملاتها التكلّم ، تارة من حيث ثبوت الوضع الشرعي فيها وعدمه ، واخرى من حيث أخذ الصّحة في معانيها وعدمه ، فتمام البحث فيها يقع في فصلين :
الفصل الأوّل
في إثبات الحقيقة الشرعيّة ونفيها
واعلم : أنّ النسبة المستفادة من أداة النسبة تعريف للحقيقة الشرعيّة ، إذ ليس المقصود من تعريفها طلب ماهيّة الحقيقة الشرعيّة بجنسها ولا في فصلها ، لأنّ معرفة الماهيّة بكلا الاعتبارين قد حصلت من تعريف مطلق الحقيقة باللفظ المستعمل فيما وضع له ، بل المقصود هنا طلب المميّز ، أعني ما يميّز هذا الصنف من الماهيّة عن سائر الأصناف ، ويكفي فيه ملاحظة النسبة المأخوذة في هذا العنوان ، إذ كما أنّ الحقيقة اللغويّة يراد بها الحقيقة المنتسبة إلى اللغة ، وانتسابها إلى اللغة ، إنّما هو باعتبار استناد وضعها تعيينا أم تعيّنا إلى أهل اللغة ، فالحقيقة اللغويّة ما استند وضعها تعيينا أم تعيّنا إلى أهل اللغة.
والحقيقة العرفيّة يراد بها الحقيقة المنتسبة إلى العرف ، وانتسابها إلى العرف إنّما هو باعتبار استناد وضعها تعيينا أم تعيّنا إلى أهل العرف. فالحقيقة العرفيّة ما استند وضعها تعيينا أم تعينا إلى أهل اللغة.
فكذلك الحقيقة الشرعيّة فيراد بها الحقيقة المنتسبة إلى الشرع ، وانتسابها إلى الشرع إنّما هو باعتبار استناد وضعها تعيينا أم تعيّنا إلى الشارع.
فالحقيقة الشرعيّة ما استند وضعها تعيينا أم تعيّنا إلى الشارع ، وهذا كما ترى تعريف تامّ مستفاد من النسبة ، ولا حاجة معه إلى كلفة تعريف آخر ـ كما صنعه