[٥٠] قوله : (وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا وقعت مجرّدة عن القرائن في كلام الشارع ، فإنّها تحمل على المعاني المذكورة بناء على الأوّل ، وعلى اللغويّة بناء على الثاني ... الخ)
وظاهر إنّ ثمرة النزاع إنّما تظهر إذا تجرّدت الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة عمّا يفيد من القرائن إرادة المعنى اللغوي أو إرادة المعنى الشرعي.
وقد اضطربت عباراتهم في تقرير الثمرة اضطرابا فاحشا ، فمنهم من أطلق الحكم بالحمل على الشرعي على القول بالثبوت ، واللغوي على القول الآخر كالمصنّف وغيره.
ومنهم من فصّل كبعض الأعلام بين وضع التعيين فيحمل على الشرعي مطلقا ، ووضع التعيّن فلا يحمل عليه إلاّ إذا علم بتأخّر الصدور عن الوضع ، وأمّا إذا لم يعلم به فيمكن صدوره قبله مع احتمال إرادة المعنى الشرعي بقرينة اختفيت علينا ، أو إرادة المعنى اللغوي فيحمل على اللغوي في الجميع ، وإطلاقه يقضي بعدم الفرق بين العلم بصدوره قبله وعدمه.
ومنهم من فصّل بنحو ما ذكر ، لكن جعل الصور على تقدير وضع التعيّن ثلاثيّة من حيث العلم بتاريخي الوضع والصدور ، والعلم بتارخى أحدهما ، والجهل بتاريخهما ، فعلى الأوّل يحمل على الشرعي إن كان المتقدّم تاريخ الوضع ، واللغوي إن كان المتقدّم تاريخ الصدور ، وكذلك على الثاني بعد انضمام أصالة التأخّر المقتضية لتأخّر ما جهل تاريخه ، فإذا تأخّر يلحقه حكمه حسبما ذكر ، وأمّا على الثالث فلا بدّ من الوقف ، لتعارض الأصلين وتكافؤ الاحتمالين ، وعدم مرجّح في البين.
ومنهم من فصّل بنحو ما ذكر ، مع ترجيح الحمل على الشرعي في الصورة الثالثة ، بناء على إعمال الأصلين المنتج للمقارنة المقتضية له ، مع استشكال فيه بملاحظة أنّ المقارنة بين التاريخين إن كانت فهي من الامور الاتّفاقيّة فيعزّ وقوعها ، بخلاف الجهل بالتاريخين فإنّه واقع في غالب الألفاظ بالنظر إلى غالب