« لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » (١) أو شرطا كقوله : « لا صلاة إلاّ بطهور » (٢) مثلا ، أن لا يثبت اعتبار ذلك لغير المركّب التامّ ، لعدم كونه من المسمّى الشرعي المحمول عليه الخطاب.
وكلّ ذلك كما ترى يخالف طريقة الفقهاء ، وتوهّم كون التكليف بغير المركّب التامّ إنّما يثبت بنحو أدلّة الاشتراك ، بعيد جدّا.
وأبعد منه توسيط الاشتراك في إثبات ما ثبت اعتباره بالخطاب في غير المركّب التامّ ، لما يظهر من طريقتهم إنّ ذلك إنّما يثبت لغيره بواسطة كونه صلاة لا غير.
المقدّمة الخامسة : في نبذة ممّا يتعلّق بالماهيّات الجعليّة باعتبار ما يضاف إليها من الوضع والتسمية ، لينكشف به حقيقة المعنى المراد بالوضع للصحيحة أو الأعمّ.
واعلم أنّه إذا حصل الانضمام بين امور إمّا باعتبار الجعل والاختراع ، أو من باب البغت والاتّفاق ، فلا جرم يحصل لمجموع هذه الامور باعتبار ما طرأها من الانضمام في نظر العقل والاعتبار جزءان ، مادّي وهو نفس هذه الامور وذواتها ، وصوري وهو الهيئة الاجتماعيّة القائمة بها الطارئة لها بسبب الانضمام ، ولهذه الهيئة الاجتماعيّة باعتبار كونها هذا الشخص من الهيئة ، حدّان :
أحدهما : ما يمنع غيره في طرف الزيادة ، نظرا إلى أنّ زيادة ما زاد على هذه الامور يوجب تبدّل هذا الشخص من الهيئة بشخص آخر.
وثانيهما : ما ينفي غيره في طرف النقيصة ، نظرا إلى أنّ النقص في هذه الامور يوجب تبدّل هذا الشخص أيضا بشخص آخر غيره.
__________________
(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ١ : ١٥ ، عوالي اللآلي ٢ : ٢١٨ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١٥٨ أبواب القراءة باب ١ حديث ٥ ، ٨.
(٢) التهذيب ١ : ٤٩ ح ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء باب ١ ح ١.