به الواقعي هل هو الهيئة المتقوّمة بالأجزاء الخالية عن السورة ، أو الهيئة المتقوّمة بالأجزاء المشتملة عليها ، فليس في البين قدر متيقّن يؤخذ به ويرجع في الباقي إلى الأصل ، بخلافه على القول بالأعمّ ، إذ الهيئة الاجتماعيّة الخاصّة كما لم تؤخذ في المسمّى فكذا لم تؤخذ في المكلّف به ، فهو مردّد بين كونه نفس الأقلّ وهو ما لا يدخل فيه السورة أو هو مع السورة ، والقدر المتيقّن من مورد التكليف هو الأوّل وتعلّقه بالسورة غير معلوم ، فيدفع احتماله بالأصل.
وأمّا الثاني : فلأنّ الهيئة الخاصّة الحاصلة من لحوق الشرائط مأخوذة في المسمّى أيضا على القول بالصحيحة ، وهو يوجب الإجمال المفهومي أيضا لجهالة هذه الهيئة بعدم معلوميّة تمام الشرائط الواقعيّة ، ولازمه البناء على أصل الاشتغال أيضا لعين ما قرّرناه ، لا كما توهّمه الجماعة من جواز الأمرين حينئذ ، بخلافه على القول بالأعمّ فإنّه لعدم أخذه هذه الهيئة في المسمّى أصلا في فراغ عن الإجمال بالمرّة ، فيؤول الشكّ في الشرطيّة حينئذ إلى الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى ماهيّة المسمّى الملتئمة من الأجزاء المعيّنة لا بشرط الهيئة الاجتماعيّة في طرف الزيادة ، فينهض ذلك الإطلاق بيانا لعدم التقييد فيما لم يساعد على شرطيّته الدليل.
وممّا يكشف عن صحّة ما قلناه من الفرق ، إنّه لم يعهد من الفقهاء في أبواب العبادات التمسّك بالإطلاق في الأفعال أو التروك المختلف في وجوبها فيها ، بل المعهود منهم ـ على ما يشهد به التتبّع ـ هو التمسّك بأصل البراءة للنفي وأصل الاشتغال للإثبات ، مع التمسّك بالأدلّة الخاصّة على تقدير وجودها وعدمه على تقدير العدم.
نعم قد كثر تمسّكهم به في بحث الشروط ، كما وقع عن العلاّمة في المختلف وصاحب المدارك وغيرهما في مسألة تجويز الحرير للنساء في الصلاة بعد منع الرجال عنه ، وغيرها من المسائل المتعلّقة بالشروط.
وبما بيّنّاه يندفع ما قد يتوهّم : من أنّ تمسّكهم بالإطلاق في أبواب العبادات أيضا كثير بل في غاية الكثرة ، كما في مسألة الحرير للنساء في الصلاة لتمسّكهم