وبما قرّرناه جميعا علم إنّ الاظهر ـ بل المقطوع به ـ هو القول بالأعمّ ، والمعتمد من دليله مضافا إلى ما تبيّن من فساد أدلّة القول بالصحيحة ، وجوه :
الأوّل : التبادر القطعي المستند إلى حاقّ اللفظ ، فإنّه إذا سمعنا قائلا يقول : فلان صلّى أو صام أو حجّ أو نحو ذلك ، يتبادر إلى أذهاننا من الصورة النوعيّة ما يتردّد بين وظائف جميع المكلّفين أو غير واحد منهم ، حتّى أنّه لو أردنا استفصال ذلك المتبادر بالتأمّل كان محتملا للكلّ ، ولم يحصل الجزم بأحدها ، ولولا أنّ اللفظ صالح بحسب وضعه لجميع هذه المحتملات لما كان المتبادر منه متردّدا بين الجميع ، وهذا معلوم بالوجدان ، ومن ينكره فقد كابر وجدانه.
الثاني : إنّا لا نعقل فرقا بين الماهيّات الجعليّة الشرعيّة في وقوع ألفاظها على كلّ زائد وناقص ، وبين الماهيّات الجعليّة العرفيّة في وقوع ألفاظها على كلّ زائد وناقص منها ، كلفظ « الدار » مثلا فإنّ العلم الضروري حاصل لكلّ ذي مسكة إنّه يطلق عند العرف على ناقص الأجزاء نحو إطلاقها على زائدها بجميع مراتبها من دون شائبة تجوّز ولا تأويل فيه ، وكذلك لفظ « الصلاة » وغيرها ، لا بمعنى أنّ هنا فرقا ولا يعقل ، بل بمعنى أنّه لا فرق ليعقل ، وهذا آية كونها للقدر المشترك بين الزائد والناقص بالبيان المتقدّم ، كما هو الوجه في لفظ « الدار » وغيره.
الثالث : إنّها لو كانت للصحيحة لزم من المحاذير ما يقضي ضرورة عرف المتشرّعة بفساده.
فأوّلا : يلزم بالقياس إلى ما عدا المركّب التامّ أن يلتزم إمّا بالاشتراك أو بالتجوّز لعلاقة المشاكلة في الصورة ، أو بالتأويل بنحو التنزيل حسبما تقدّم ، أو بالوضع الجديد من المتشرّعة.
وثانيا : يلزم في نحو قول القائل : « صلاة زيد صحيحة ، وصلاة عمرو فاسدة » فهم التكرار في الأوّل وفهم التناقض في الثاني ، أو ابتناء القول على ارتكاب تجريد في موضوع القضيّة.
وثالثا : يلزم عدم صحّة الإخبار عن العبادات بشيء ، ولا الإخبار عن شيء