والطرق النافذة ، وعن سؤر آكل الجيف ، وعن التوضّي بالماء المسخّن بالشمس ونحوه ، فإنّ الإثمار يحتمل كونه من قبيل الحالات فزمان الكراهة حينئذ على القول باشتراط بقاء المبدأ إنّما هو زمان وجود الثمر فعلا ، وعلى غيره ما بعد حصولها باقية كانت أم ماضية ، كما يحتمل كونها من الملكات فزمان الكراهة حينئذ على القول بالاشتراط ما دامت الملكة بعد حصولها موجودة وجد الثمر فعلا أو لم يوجد ، وعلى غيره ما بعد حصولها بقيت فعلا أو زالت لعلّة ما دام الشجر قائما.
وهذا الوجهان جاريان في الطرق النافذة وآكل الجيف ، فيترتّب الثمرة على كلّ مذهب بحسبه ، وأمّا الماء المسخّن فلا يحتمل فيه إلاّ الحال ، وعليه فالكراهة على القول بالاشتراط يختصّ بما لو وجدت فيه السخونة فعلا ، وعلى غيره يعمّه وما لو انقضى عنه الوصف.
ويظهر الثمرة أيضا كثيرا في باب الوصايا والأقارير والنذور والأيمان ونحوها.
وفي كون « المثمرة » بناء على اعتبارها بمعنى ذي ملكة الإثمار ، إن اريد بها القوّة الاستعداديّة الفطريّة من موضع الثمرة منع ، ظهر وجهه بما تقدّم ، وكذلك لو اريد بها القوّة القريبة من الفعل ، فما في كلام غير واحد من الفقهاء في مسألة كراهة الجلوس تحت الأشجار المثمرة ، من تعليل الحكم بعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتقّ بعد حمل « المثمرة » على ما من شأنه الثمر ، ليس على ما ينبغي.
ثمّ إنّ في جعل أمثال ما ذكر ثمرة للمسألة مع كونها من المبادئ اللغويّة ، نظرا يظهر وجهه بملاحظة ما قرّرناه في مسألة الصحيح والأعمّ من ضابط الثمرات.
نعم إنّما يستقيم ذلك لو اندرجت المسألة في المسائل الاصوليّة وهو مشكل.
وبالجملة : المقام غير خال عن الإشكال ، ولم يظهر لي ما يدفعه الآن ، ولعلّ الله يحدث بعد ذلك أمرا.