أو لورود أصالة عدم النقل عليها باعتبار كونه أصلا سببيّا كما يظهر وجهه بأدنى تأمّل.
واحتجاج المانع عنه بما تقدّم في احتجاج القائل بالامتناع من استلزامه التطويل بلا طائل ، أو اختلال الفهم ، يندفع بما تقدّم مشروحا.
وقوله أيضا ـ في منع الاشتراك في مثل « العين » للجارية والباكية وغيرها ، والجون للأسود والأبيض ، الثابت بتنصيص أهل اللغة وتصريح محقّقي العلماء وغيرهما ـ : بأنّ ما يدّعى اشتراكه فهو إمّا متواطئ أو حقيقة في أحدهما ومجاز في الآخر « كالعين » الّتي هي موضوعة للجارحة المخصوصة ثمّ نقل إلى الدينار والفضّة لوجود الصفاء فيهما ، وإلى الشمس لاشتراكها في الصفاء والضياء ، وإلى الماء لما ذكر ، ساقط بعد ما عرفت. ولا يلتفت إليه في مقابلة ما ذكر ، لكون احتمال النقل ـ بمعنى التجوّز ـ كالتشكيك في مقابلة البديهة ، مضافا إلى أصالة عدم ملاحظة العلاقة والمناسبة المذكورة في استعمالات اللفظ في المعاني المذكورة غير الجارحة المخصوصة. فتأمّل.
فإنّ هذا الأصل مدفوع بورود أصالة عدم تعدّد الوضع عليه.
وإذا اتّضح الحقّ في المقامات المذكورة ، فلنشرع فيما هو الغرض الأصلي من عقد الباب ، وهو البحث في جواز استعمال المشترك في معنيين فما زاد وعدم جوازه ، وتفصيل القول فيه يستدعي رسم مقدّمات وتمهيدها من باب المبادئ.
المقدّمة الاولى : في شرح أجزاء العنوان من « الجواز » و « الاستعمال » و « المشترك » و « المعنيين » وبيان حقيقة المراد منها.
فأوّل أجزائه الجواز وعدمه ، ولا يصحّ أن يراد به الجواز الشرعي التكليفي وعدمه ، أعني الحرمة والإباحة كما هو محلّ بحث الفقيه في الفروع ، ليكون معنى قول المانع من الجواز حرمة استعمال المشترك في أكثر من معنى وكونه اثما ، ولا الجواز الشرعي الوضعي أعني الصحّة والفساد ، بمعنى ترتّب الأثر الشرعي وعدمه ليكون معنى القول بالمنع فساد الاستعمال المذكور وبطلانه ، كما هو محلّ البحث