الشرط ، وإذا مات وهي حامل ، لأن نفقة القريب تسقط بالموت ، وإن قلنا للحامل وجبت. وروى الأصحاب (١) : أن نفقة الحامل (٢) من نصيب الحمل. وفي أخرى (٣) : لا نفقة لها. وهي تؤيد أن النفقة للحامل ، وبالبينونة زالت توابع الزوجية. ولو مات الزوج مقدما (٤) فلا نفقة إن قلنا للحامل قطعا ، وإن قلنا للحمل وجبت في ماله.
ولو خلف أبا فإن قلنا لها ، فلا نفقة ، وإلا وجبت على الجد.
ويحتمل أن لا نفقة على القولين.
ولو أبرأته عن النفقة الحاضرة ، كما بعد طلوع الفجر من نفقة اليوم ، لم تسقط على الحمل.
ولو أعتق أم ولده الحامل منه وجبت النفقة (٥) إن جعلناها للحمل.
وتقبض من الزكاة والخمس مع فقرها إن جعلناها للحمل ، وإن قلنا لها فلا (٦) ، لأنها في نفقة الزوج. وهذا الفرع مشكل ، لأن الزوج أبو الحمل ، فالنفقة واجبة عليه على التقديرين ، فان كان
__________________
(١) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٥ ـ ٢٣٦ ، باب ١٠ من أبواب النفقات ، حديث : ١.
(٢) أي الحامل المتوفى عنها زوجها.
(٣) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٥ ـ ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ، باب ٩ من أبواب النفقات ، حديث : ١ ، ٢.
(٤) في (م) : بعدها.
(٥) زيادة من (ك).
(٦) في (م) زيادة : تقبض من الواجب.