موسرا أداها ، وإن كان معسرا كان هو القابض. نعم لو مات أو كان كافرا والأم (١) مسلمة ، فإن كانت فقيرة قبضت على التقديرين ، لأن المصروف إنما هو إليها ، وإلا فلا ، لوجوب نفقة الحمل عليها.
ولو (٢) سافرت بغير إذنه ، فان قلنا للحمل ، وجبت ، وإلا فلا.
ويصح الاعتياض عنها إن كانت لها.
ولو أسلم وهي كافرة وجبت ، إن قلنا للحمل ، وإلا فلا.
ولو سلم إليها نفقة ليومه ، فخرج الولد ميتا في أوله لم يسترد ، إن قلنا لها ، وإلا استردت.
ووجوب الفطرة إن قلنا للحامل دون الحمل (٣). ويشكل : بما أنها متفق عليها حقيقة فكيف لا تجب فطرتها؟؟
ولو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها إذا قلنا للحمل ، ولم يفرط.
ولو نشزت في النكاح وهي حامل ، أمكن وجوب النفقة ، إن قلنا إنها للحمل (٤). ويشكل : بأنها غير مطلقة ولا معتدة.
ولو حملت الأمة من رقيق ، فان قلنا للحمل ، وجبت على السيد وإن قلنا للحامل فعلى العبد إذا انفرد السيد بالولد.
__________________
(١) في (ك) و (ح) : الأمة ، وما أثبتناه هو الصواب.
(٢) في (ك) : وإن.
(٣) انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥١٠ ، وابن رجب ـ القواعد : ٤٤٠.
(٤) انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥١١ ، وابن رجب ـ القواعد : ٤٣٩.