اتخذت من جوهر نفيس ، لأنها مقصودة في نفسها ، بخلاف الخسيس (١) ، فان قصده بعيد.
الثامنة عشرة : بيع الآبق ينظر فيه إلى الحال ، فلا يصح بدون الضميمة ، وكذا الضال. ولو قدر المشتري على تحصيله اعتبرنا المآل في الصحة. وكذا بيع ما يتعذّر تسليمه إلا بعد مدة ، كالسمك في المياه المحصورة المشاهد الّذي (٢) لا يمكن تحصيلها إلا بعد تعب ، والحمام الكثير في البرج كذلك. ولو خرج واعتيد عوده ، صحّ.
والنحل مع خروجه.
التاسعة عشرة : يصح بيع المرتد ، والجاني عمدا ، وقاطع الطريق ، على اعتبار الحال. ولو كان الارتداد عن غير فطرة فأقوى في الصحة.
أما البيضة المذرة (٣) ، والعناقيد التي استحال خمرا باطنها ، ففي صحة بيعها نظرا إلى مئال الفرخ والتخليل ، بعد.
العشرون : لو اشترى حبّا فزرعه ، أو بيضا فأفرخ عنده ، ثمَّ فلس ، فاعتبار المآل هنا أقوى ، فلا يرجع البائع.
الحادية والعشرون : لو نوى المسافر أو الحائض الصوم ليلا لظن القدوم والانقطاع ، فصادف ، ففي صحة النية الوجهان.
الثانية والعشرون : لو قلنا بأن الإقرار للوارث في المرض من الثلث فهل المعتبر لمن هو وارث في الحال أو المآل حالة الموت؟
__________________
(١) في (ك) و (ح) : الخشب.
(٢) في (ح) و (أ) و (م) : إذ.
(٣) المذر : الفساد. وقد مذرت تمذر فهي مذرة. ومنه : مذرت البيضة : أي فسدت. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب : ٥ ـ ١٦٤ ، مادة (مذر).