وأولى بالمنع ، لأنه تردد لا في محل الحاجة ، إذ يجب عليه الصوم من غير تردد.
ومنها : لو شك في تعيين الطواف المنسي فإنه يردد.
ولو شك في تعيين النسك المنذور من. التمتع ، أو القرآن ، أو الافراد ، أو العمرة المفردة ، أو عمرة التمتع ، فان الترديد يجزي في الأول ، وفي إجزائه في العمرتين تردد ، من حيث اختلافهما في الأفعال ، وترتب الحج على إحداهما دون الأخرى.
وليس الصلاة في الثياب المتعددة عند الاشتباه بالنجاسة ، والطهارة بالماء المطلق والمضاف عند اشتباههما من هذا القبيل ، لأن الجمع هنا واجب ، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به.
ومنها : لو نسي تعيين الكفارة مع علمه بوجوبها ، فإنه يردد بين الأقسام المحتملة لها.
ومنها : لو شهد عدل ، أو جماعة من الصبيان (١) أو الفساق ، أو النساء ، برؤية الهلال ، فنوى الوجوب ، فصادف رمضان ، ففي الإجزاء وجهان ، وظاهر الأكثر عدمه.
ومنها : لو توهمت الحائض انقطاع الحيض فنوت ، فصادف انقطاعه أو كان سائلا فنوت (٢) ، ثمَّ انقطع قبل الفجر ففي الإجزاء الوجهان.
ويقوى الاجزاء عند قوة الأمارة ككونه على رأس عادتها ، أو قريبا منها.
ومنها : لو ظن المسافر القدوم عادة قبل الزوال ، فنوى ليلا ، ففي إجزائه لو وافق ، الوجهان. وكذا الجنب لو نوى الصوم (٣) بعد
__________________
(١) زيادة من (أ).
(٢) في (ح) زيادة : الصلاة.
(٣) زيادة من (ح).