ويقال : حاججته فحججته : أي خصمته.
وحَجَجْتُ الشَّجَّةَ : أي سَبَرْتُها بالمِيْل ، قال (١) :
يَحِجُ مأمومةً في قعرها لُجَفٌ
د
الحدُّ الحدُّ المنع ، يقال : رجل محدود : أي ممنوع من الكسب. ومنه قيل للبوّاب : حداد ، لأنه يمنع من الدخول ، قال النابغة (٢) :
إِلا سُليمانَ إِذ قال المليكُ له |
|
قمْ في البريةِ فاحْدُدْها عن الفَنَدِ |
وحَدَدْتُ الشيءَ بحدوده.
وحدَّت المرأة على زوجها حِداداً : إِذا منعت نَفْسَها من الزينة والخضاب.
وحَدَّه : أي أقام عليه الحدَّ. وفي الحديث (٣) ، قال أبو بكر رحمهالله تعالى : « لو وجدت رجلاً على حدٍّ من حدود الله تعالى لم أحده ولا أدع أحداً يحده إِلا ببيّنة ».
قال مالك : لا يحكم القاضي بعلمه. وهو مروي عن محمد آخراً. وروي عنه أولاً : أنه يجوز أن يقضي بعلمه فيما علم قبل القضاء وبعده إِلّا في الحدود سوى القذف وهو قول أبي يوسف. وللشافعي قولان أصحهما أنه يحكم بعلمه ؛ فأما الحكم في الحدود فلهُ قولان. وعند أبي حنيفة : لا يقضي بما علمه [ قبل ](٤) القضاء ويقضي بما علمه بعده إِلا في الحدود سوى القذف.
__________________
(١) صدر بيت لِعِذار ـ وقيل عياض ـ بن درة الطائي يصف جراحةً ، انظر الجمهرة : ( ١ / ٤٩ ) ، والمقاييس : ( ١ / ٢٣ ) و ( ٢ / ٣٠ و ٥ / ٢٣٥ ) ، والصحاح واللسان والتاج ( حجج ، غرد ) ، وعجزه :
فاست الطبيب قذاها كالمغاريد
والمغارِيْد : ضرب من الكمأةِ ، انظر اللسان ( غرد ).
(٢) ديوانه : (٥٢) واللسان ( حدد ) ، والخزانة : ( ٣ / ٤٠٥ ) ، وشرح شواهد المغني : ( ١ / ٧٤ ).
(٣) لم أعثر على خبر أبي بكر وانظر : الشافعي ( الأم ) : ( ٦ / ٢١٣ ) وما بعدها ؛ البحر الزخار : ( ٥ / ١١٠ ).
(٤) ليست في الأصل و ( لين ) « من » وأثبتنا ما في بقية النسخ. ( تو ، نش ، بر ٢ ، بر ٣ ).