إثبات الولادة والاستهلال مقبولة عند جميع المسلمين ، فدونك ما يقول علماؤهم ، وأئمّة المذاهب منهم.
قال أبو حنيفة : ( لأنّ أنساب المسلمين وأحوالهم ، يجب حملها على الصحّة ، وذلك أن تكون ولدته منه في نكاح صحيح ) (١).
وقال النوويّ : ( ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والرضاع ، والعيوب التي تحت الثياب شهادة النساء المنفردات ، لأنّ الرجال لا يطّلعون عليها في العادة ، فلو لم تقبل فيها شهادة النساء منفردات ، بطلت عند التجاحد ، ولا يثبت شيء من ذلك ) (٢).
وإذا أخذنا بالإقرار ، فقد جاء في البحر الزخّار ـ وهو من المصادر المهمّة لدى علماء الزيديّة ـ :
فصل : ( ويصحّ إقرار الرجل بولد أو والد إجماعاً ، بشرط مصادقة البالغ ، وعدم شهرة نسب آخر ) (٣).
فتبيّن لنا : أنّ مذاهب المسلمين تقول بما قلناه في الإقرار ، وشهادة النساء المنفردات ، فعلام التشهير بمن يرتّب الآثار على ذلك؟
س ١٢ : هل تجب الحدود على أهلها في حال الغيبة؟ أم أنّها تسقط؟ وهل يجوز سقوطها مئات السنين؟ وما هي الحكمة إذاً من تشريعها؟!
ج ١٢ : من قال لك تسقط الحدود في زمن الغيبة؟ أو تعطّل الأحكام فيها؟ وهذا الشيخ المفيد قدسسره يقول : ( فأمّا إقامة الحدود : فهي إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى ، وهم أئمّة الهدى من آل محمّد عليهمالسلام ، ومن نصّبوه لذلك من الأمراء والحكّام ، وقد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان ) (٤).
____________
١ ـ المغني لابن قدامة ٥ / ٣٣٦ ، الشرح الكبير ٥ / ٢٨٥.
٢ ـ المجموع ٢٠ / ٢٥٦.
٣ ـ البحر الزخّار ٥ / ١٢.
٤ ـ المقنعة : ٨١٠.