فيه قبل غيبته حتى يجب الانتهاء اليه.
وقال في محل آخر : وانما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ ، وإذا لم يرد فيه منه عليهالسلام شيء وقد ثبت أن الخمس كان ثابتاً قبل غيبته وجب الحكم ببقائه في هذا الزمان ، وهو المطلوب.
تنبيه
الأخبار السالفة دلت على عدم جواز التصرف في المال الذي يجب فيه الخمس وانه سبب لتحريم الولادة والنكاح ، وهو صريح فيما رواه ثقة الإسلام محمد بن يعقوب في الروضة بسند مجهول عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له : ان بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم ، فقال لي : الكف عنهم أجمل.
ثم قال : والله يا أبا حمزة ان الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا ، قلت : كيف لي بالمخرج من هذا؟ فقال لي : يا أبا حمزة كتاب الله المنزل يدل عليه ، ان الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء ، ثم قال الله عزوجل ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) فنحن أصحاب الخمس والفيء وقد حرمنا على جميع الناس ما خلا شيعتنا.
والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شيء منه الا كان حراماً على من يصيبه ، فرجاً كان أو مالا ، ولو قد ظهر الحق لقد بيع الرجل الكريمة عليه نفسه في من لا يريد ، حتى ان الرجل منهم ليفتدي بجميع ماله ويطلب النجاة لنفسه فلا يصل الى شيء من ذلك ، وقد أخرجونا وشيعتنا من حقنا ذلك
__________________
(١) سورة الأنفال : ٤٠.