الاصحاب خصوصاً للمرتضى في الانتصار وللشيخ في الخلاف ، مع أنهما اماما الطائفة ومقتدياها في دعوى الاجماع على مسائل كثيرة مع اختصاصهما بذلك القول من بين الاصحاب أو شذوذ الموافق لهما ، فهو كثير لا يقتضي الحال ذكره ، ومن أعجبه دعوى المرتضى في الكتاب المذكور اجماع الامامية وجعله حجة على المخالفين على وجوب التكبيرات الخمس في كل ركعة للركوع والسجود والقيام منهما ، ووجوب رفع اليدين لها.
الى أن قال : وفي دعوى الشيخ في كتبه ما هو أعجب من ذلك وأكثر لا يقتضي الحال ذكره ، وساق الكلام الى أن قال : وفي هذا القدر كفاية ، فاذا أضفت هذا الى ما قررناه سابقاً ، كفاك في الدلالة على حال هذا الاجماع ونقله بخبر الواحد.
أقول : وكفاك في عدم العبرة بمثل هذا الاجماع دعوى الشيخ علي رحمهالله الاجماع على التحليل ، مع أنه مسبوق بدعوى الشيخ رحمهالله الاجماع على التحريم ، وقد خالف نفسه في ذلك في كتابه المبسوط ، ولذلك لم ينقل الشيخ علي مثل هذا الاجماع ، لانه مع عدم العبرة به لا يؤيده شيء من الاخبار والاجماع لا بد له من مستند نقلي.
وأما ما أفاده الفاضل العلامة في التذكرة ، فهو مبني على تعديته قدسسره كالشيخ أخبار المنزلة الواردة في أب المرتضع منه الى أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن. ومثله كلام ابن حمزة في كتاب الوسيلة (١) على ما نقله في الرسالة ، فانه أيضاً مبني على تلك التعدية ، ولا اشعار فيه ولا في كلام الشيخ في كتابيه بفهم المتقدمين العموم من الخبر كما ظنه.
كيف؟ وكلامه في النهاية بعد كلامه المنقول عنه آنفاً صريح في نقيض ذلك
__________________
(١) الوسيلة ص ٣٠٢.