حيث قال : فاذا أرضعت المرأة صبيين ، ولكل واحد منهما اخوة وأخوات ولادة ورضاعاً من غير الرجل الذي رضعا من لبنه ، جاز التناكح بين اخوة وأخوات هذا واخوة وأخوات ذاك ، ولا يجوز التناكح بينهما أنفسهما (١).
فانه صريح في أن هذا الخبر ليس محمولا على العموم الذي هو منظور صاحب الرسالة ، والا لما جاز التناكح بين اخوة واخوات هذا واخوة وأخوات ذاك ، كما هو واضح ، وقد مرت اليه الاشارة.
قال قدسسره متصلا بما سبق : الثالث أنه خلاف أقوال أكثر أصحابنا المتقدمين وظواهر أرباب النصوص ، فان الكليني في الكافي والصدوق في الفقيه رويا ما يدل على النشر من المرتضع من غير ذكر معارض ، مع أن كلا منهما شهد في أول كتابه بأن ما يرويه فيه هو الحجة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله عزوجل ، وكذلك الشيخ في كتابي الاخبار نقل الروايات المتضمنة للنشر من غير تعرض لتأويلها ، وهو دليل اعتماده عليها ، كما نقل أنه صرح بذلك في كتاب العدة. هذا.
أقول : ليس في الايات والروايات الواردة في باب الرضاع فيما علمناه ما يدل صريحاً على تحريم الزائد على الفحل والمرضعة وأقربائهما على المرتضع وأبيه وتحريمه عليهما وعلى أقربائهما ، والمحمدون الثلاثة رحمهمالله وان رووا في كتبهم أخباراً متعلقة بأحكام الرضاع ، الا أنه ليس فيها ما يدل بعمومه على ما قصده صاحب الرسالة ، بل فيها كما عرفت ما يدل على خلاف مقصوده ، مثل ما رواه الشيخ في التهذيب عن يونس بن يعقوب (٢) وقد سبق.
فقوله من غير ذكر معارض ، وقوله من غير تعرض لتأويلها ، وهو دليل اعتماده
__________________
(١) النهاية ص ٤٦٢.
(٢) تهذيب الاحكام ٧ / ٣٢٣ ، ح ٤١.