الصحيح ، قال قلت لابي جعفر عليهالسلام الحديث (١). فلا يضر عدم التصريح بتوثيقه.
واليه أشار الشارح الأردبيلي قدسسره في شرحه على الارشاد ، بعد نقل رواية ابن مسكان عن أبي بكر ، قال قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ، أيجوز لي ان وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي؟ قال فقال : نعم ولكن لهذا كلام ، قلت : وما هو؟ قال : تقول اللهم اني لم آخذه ظلماً ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد شيئا عليه (٢). بقوله : ولا يضر عدم التصريح بالامام وعدم التصريح بتوثيق أبي بكر ، ثم قال : ومثلها رواية سيف ابن عميرة عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣).
أقول : أما عدم اضرار الأول ، فلما في السند الثاني من التصريح بالامام عليهالسلام فيعلم منه أن المراد بالمضمر في السند الأول هو عليهالسلام ، على أن عدم العلم به فيه غير مضر ، لان المتن في السندين والراوي فيهما واحد ، فإذا صرح في أحدهما بالامام كفى ذلك حجة.
وأما عدم اضرار الثاني ، فلما عرفته من حال أبي بكر هذا وجلالة قدره.
وبالجملة هذا الحديث منقول في التهذيب ، وكذا في الإستبصار (٤) بسندين صحيحين : أحدهما عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر ، لان ابن مسكان وان كان مشتركاً بين عمران وعبد الله ومحمد والحسين.
والاولان ثقتان جليلان ، دون الاخيرين فانهما مجهولان ، ولا سيما للأول
__________________
(١) مختلف الشيعة ص ٧٨ كتاب النكاح.
(٢) تهذيب الأحكام ٦ / ٣٤٨ ، ح ١٠٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٦ / ٣٤٨ ، ح ١٠٤.
(٤) الإستبصار ٣ / ٥٢ ، ح ٢ و ٣.