في كتابه (١).
وقال الشهيد في شرح الارشاد في نكاح الامة باذن المولى : وربما ضعف بعضهم سيفا.
والعجب منه في هذا كثيراً ، فانه ثقة مجمع عليه الشيخان ، وكأن هذا منه اشارة الى ما في كتاب ابن شهر آشوب من أن سيف بن عميرة من أصحاب الكاظم عليهالسلام واقفي (٢). ومنه يظهر وجه قوله « مع احتمال توثيقه بابن عميرة ».
واعلم أن طريق الشيخ في التهذيب الى كل منهما ، أعني : ابن سعيد وابن محبوب صحيح ، كما يظهر من النظر في مشيخته (٣).
ثم قال الشارح الأردبيلي رحمهالله متصلا بما نقلنا عنه آنفاً : وهذه ـ أي : رواية أبي بكر الحضرمي ـ قد دلت على جواز الاخذ وان حلف ، فكأنه محمولة على أنه حلف من غير أن يحلفه صاحب الحق عند الوالي ، فانه لو أحلفه يسقط حقه في الدنيا ، وليس له أن يدعيه ويأخذه على المشهور ، لصحيحة عبد الله بن أبي يعفور في الفقيه عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤) ونقلها كما سبقت.
ثم قال : ولصحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ، ثم وقع له عندي مال أفآخذه مكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع هو؟ فقال : ان خانك فلا تخنه ، فلا تدخل فيما عبته عليه (٥).
__________________
(١) رجال النجاشى ص ١٨٩.
(٢) معالم العلماء ص ٥٦.
(٣) مشيخة التهذيب ص ٦٣ ـ ٦٩ و ٥٢ ـ ٥٤.
(٤) من لا يحضره الفقيه ٣ / ٦١ ـ ٦٢.
(٥) تهذيب الاحكام ٦ / ٣٤٨ ، ح ١٠١.