يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل منها هو وأهله ، غير مرضي عند أصحابه.
حكى في شرح الموجز عن التقريب أن للشافعي قولا في القديم أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل منها أهله ، ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في قلة عياله وكثرتهم ، وذلك في مقابلة قيامه بتربية الثمار الى الجداد وتعبه في التجفيف.
قال : والصحيح المشهور ادخال الكل ، لاطلاق النصوص المقتضية لوجوب العشر. أما مئونة الجداد والتجفيف فمن خالص مال المالك ، وكذا مئونة التنقية في الحبوب ، لما سبق أن المستحق لهم هو اليابس. وأما ما ورد بترك الثلث والربع لهم ، فهو محمول على ترك بعض الزكاة لرب المال ، ليفرقه بنفسه على أقاربه وجيرانه ، أي : لا يؤاخذ بدفع جميع ما خرص عليه أولا انتهى (١).
وأيضاً ترك النخلة والنخلات للمالك غير تركها للحارس ، وأجرة الحفظ تباين أجرة تربية الثمار والتجفيف ، فاين هذا من ذاك ، كما أن ترك ما يحتاج اليه المالك من أكل أضيافه واطعام جيرانه وأصدقائه وسؤال المستحقين للزكاة وما يجيبه منها وما يتناثر منها ويتساقط ويتناوبه الطير ويأكل منها المارة ، ليس مما نحن بصدده في شيء.
فما ذكره في التذكرة والمنتهى من أن على الخارص أن يتركها ولو استوفى الكل أضر بالمالك ، خارج عن موضع البحث ، وكذلك ما ذكره فيها من أنه روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : حفظوا على الناس ، فان في المال العرية والواطئة والاكلة قال : والعرية النخلة والنخلات يهب انساناً ثمرتها وقد قال عليهالسلام : ليس في العرايا صدقة. والواطئة السائلة سموا به لوطئهم بلاد الثمار مجتازين.
والاكلة أرباب الثمار وأهليهم ، فان ذلك كله غير المتنازع فيه ، وهو ترك
__________________
(١) المدارك ص ٣٠٥.