النخلة والنخلات لاجرة الناطور ، وهو ظاهر جداً ، وذكره بعض الفضلاء في تعليقاته على شرح اللمعة ، ان عدم القائل بالفرق غير معلوم ، غير مفيد قطعاً لما علم من اهتمامهم بنقل الخلاف وحكاية الأقوال ، فلو كان ثمة من يقول به لاطلعنا عليه ، وعدمه دليل على نفيه ، على أن انتفاء ظهور القائل بالفرق كاف ، فتدبر.
ومنها : ما رواه في الكافي باسناد لا يخلو عن اعتبار عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) (١) قال : يعطي المسكين يوم حصادك الضغث ، ثم اذا وقع في البيدر ، ثم اذا وقع في الصاع العشر ونصف العشر (٢).
ويظهر منه أن اخراج الزكاة بعد بعض المئونات الموضوعة مما يتقدم على وقوع الغلة في الصاع ، كما يدل عليه أيضاً اعتبار الأوساق.
قال في المبسوط : وقت اخراج الزكاة عند التصفية والنذرية ، لان النبي صلىاللهعليهوآله قال : اذا بلغ خمسة أوسق ولا يمكن الكيل الا بعد التصفية (٣). ويلزم منه أن يكون أجرة الكيال والوزان أيضاً من المؤن المستثناة على ما هو ظاهر من استثناء كلها.
ومنها : ما استند اليه العلامة في المنتهى ، وهو أنه مال مشترك بين المالك والفقراء ، فلا يختص أحدهم بالخسارة عليه ، كغيره من الأموال المشتركة (٤).
وفي المعتبر وغيره أن المئونة سبب زيادة المال ، فيكون على الجميع ، كالخرج على غيره من الأموال المشتركة (٥).
__________________
(١) سورة الأنعام : ١٤١.
(٢) فروع الكافي ٣ / ٥٦٥ ، ح ٤.
(٣) المبسوط ١ / ٢١٧.
(٤) المنتهى ١ / ٥٠٠.
(٥) المعتبر ٢ / ٥٤١.