وأعراضه وانتفاء شيء من لوازمه وأحكامه ، نظراً الى ما في التذكرة والقواعد والبيان من التردد في الاشتراك ، واحتمال كونه كالرهن يباع بعض النصاب عليه اذا امتنع ، كما يباع المرهون في الدين ، أو كونه كتعلق الأرش برقبة الجاني ، فانها تسقط بهلال النصاب ، كما تسقط الأرش بهلال الجاني ، فذلك لا ينفعه كما قررناه ، مع أن ذلك من آراء المخالفين ، كما يظهر من الوجيز.
وان أراد نفي وجوبها في العين ، بناءً على وجوب الزكاة في الذمة مستنداً الى ما ذكر ، فمع قصوره حيث لا ينافي سلب بعض خواص الاستحقاق تعلقها بالعين على وجه الاستثناء ، يتوجه عليه أنه مصادم لما سبق من الاجتماع.
وأما ما حكاه ابن حمزة عن بعض الأصحاب من وجوبها في الذمة ، على ما أورده الشهيد في البيان ، فقد نسبه في المعتبر كما مر الى أحد قولي الشافعي وأحمد محتجاً على ذلك بأنها لو وجبت في العين لكان للمستحق الزام المالك بالاداء من العين ومنع المالك من التصرف في النصاب الا مع اخراج الفرض.
ثم أجاب عن الأول بالمنع من الملازمة ، فان الزكاة وجبت جبراً ارفاقاً للفقير ، فجاز أن يكون العدول عن العين تخفيفاً عن المالك ليسهل عليه دفعها ، وكذا الجواب عن جواز التصرف اذا ضمن الزكاة ، وهو حسن ، كذا في المدارك.
وهو كما ترى يستحسن تارة أن الوجوب في العين لا في الذمة ، ويعترف أخرى بأنه على سبيل الاستحقاق دون الاستيثاق. ومع ذلك يعترض على الفاضل بما احتج به المخالف في ذينك المقامين ، بناءً على انتصار هذين المذهبين.
والعجب من صاحب الذخيرة حيث تبعه في الاعترافين ، ثم ارتضى ما أورده في هذا المقام مما ينصر ما أنكره من القولين ، ولعل له عذراً هو به أعرف فان وجه الاعتراض على ما قرره في الذخيرة بأن اشتراك النصاب ليس على حد