سائر الأموال المشتركة ليحتسب حكمها فيه كلية ، ولهذا يجري فيه ما لم يجر في سائر الأموال المشتركة ، فيجوز للمالك الاخراج من غير النصاب والتصرف فيه بمجرد الضمان ، ووجب عليه كلما يتوقف عليه الدفع الى المستحق من أجرة الكيال والوزان لتوقف الواجب عليه.
فجوابه أن مجرد امتياز بوجه ما عن سائر المشتركات لا يمنع من اشتراكه معها في سائر الأحكام المشتركة بعد تسليم الاشتراك وثبوته ، وهو ظاهر مما تقدم.
وقال في الذخيرة : ان انتفاء بعض الأوصاف الثابتة لتعلق الحق بالعين غالباً لدليل من خارج ، لا يقتضي انتفاء وصف التعلق بالعين بالكلية ، وفي وجوب اجرة الكيل والوزن على المالك خلاف مشهور ، وقد قال الشيخ في المبسوط : يعطى الحاسب والوزان والكاتب من سهم العاملين.
والفرق بين ما يتوقف عليه الغلة وما يحتاج اليه الدفع بين ، فلا يجري ذلك بعينه في أجرة الحصاد والتصفية على ما زعمه صاحب المدارك ، على أن الأوساق لا يحصل الا بعد ذلك ، فيكون الجميع مشتركا بين الجميع. وعدم ظهور القائل به بخصوصه لا يضر ، لتناول المؤن كله في اطلاقاتهم له ، ووجوب شيء من ذلك على أرباب الأموال لا دليل عليه ، ودون اثبات وجوب ما يتوقف عليه الدفع عليهم خرط القتاد ، مع ما في دعوى التوقف من تطرق المنع.
والمراد بجواز التصرف بمجرد الضمان ان كان هو الانتقال الى ذمة المالك بالتضمين كما هو المتبادر ، فتوقف جواز التصرف عليه ينافي وجوب الزكاة في الذمة ، وبه يثبت مشاركة المستحقين في عين النصاب.
واختار في العزيز أن حق المساكين ينقطع بالتضمين عن عين الثمرة ، وينتقل الى ذمة رب المال ، لان الخرص يسلطه على التصرف في الجميع ، وذلك يدل على انقطاع حقهم عنها وعدم الاحتياج الى الاستئذان منهم لتعذره ،