عليه وهو ستة ثم عدها (١).
وقال البهائي نور الله مرقده في زبدة الاصول : الادلة الشرعية عندنا أربعة : الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، ودليل العقل. وقال في الحاشية : ولا خامس للادلة عندنا ، وأما عندهم ـ وعنى بهم العامة ـ فخمسة.
وقال الفاضل الحلي طاب مثواه في بعض فوائده (٢) أدلة الاحكام عندنا منحصرة في كتاب الله العزيز وسنة رسول الله صلىاللهعليهوآله المتواترة المنقولة عنه ، أو عن أحد من الائمة المعصومين عليهمالسلام ، بالاحاد مع سلامة السند ، والاجماع ، ودليل العقل كالبراءة الاصلية والاستصحاب والاحتياط.
ولما اشترك الكتاب والسنة والخبر في كونها دالة بمنطوقها تارة وبمفهومها أخرى ، انقسمت الادلة السمعية الى هذين القسمين ، والمفهوم قسمان : مفهوم موافقة ، ومفهوم مخالفة. وكانت هذه الادلة كافية في استنباط الاحكام.
ودل العقل والنقل على امتناع العمل بالقياس ، على ما بين في كتب الاصول ونعني بالقياس اثبات الحكم في صورة لاجل ثبوته في صورة أخرى.
ويعتمد على أربعة أركان : الاصل ، وهو الذي يثبت فيه الحكم بدليل من نص أو غيره. والفرع ، وهو الذي يطلب اثبات مثل ذلك الحكم فيه ، والحكم الذي يدعى ثبوته في الفرع لثبوته في الاصل. والعلة ، وهي الجامع بين الاصل والفرع لمناسبة الحكم ، كما تقول : الخمر حرام ، فالنبيذ حرام بالقياس اليه ، والجامع هو الاسكار ، فالخمر هو الاصل والنبيذ هو الفرع والحكم هو التحريم والجامع هو الاسكار وهو العلة المقتضية لثبوت الحكم فيهما.
__________________
(١) الذكرى ص ٣.
(٢) وهو ما أفاد وأجاد في جواب مسألة سأله عنها المهنا المدنى نضر الله وجههما وشرف قدرهما « منه ».