فرضها الله ، قال قلت : كيف أصنع؟ قال : صلوا جماعة ، يعني صلاة الجمعة (١).
أقول : هذه مثل سابقتها في الدلالة وقد عرفتها ، والاولى تركهما وترك نظائرهما في هذا الباب ، فان في ذكرها ليس الا تطويل الكتاب.
قال : ومنها حسنة محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام قال : تجب الجمعة على من كان على رأس فرسخين ، فان زاد على ذلك فليس عليه شيء (٢).
أقول : هذا تعيين منه عليهالسلام لاكثر المسافة التي تجب معها الجمعة ، وأما أنها متى تجب وبأي شرط تحقق من العدد والخطبة والنيابة خاصاً أو عاماً أو غيرهما فلا دلالة لها عليه أصلا ، وهذا مثل أن يقول : يجب الجهاد على من كان قادراً عليه فان لم يكن قادراً على ذلك فليس عليه شيء.
قال : ومنها حسنته عنه عليهالسلام أيضاً قال : اذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء (٣) وفي رواية : بين القريتين.
أقول : بناؤها على تعدد الثواب للامام عليهالسلام في بلدة واحدة أو بلدتين ، ويتصور ذلك أيضاً بالامام عليهالسلام ونائبه.
قال : ومنها حسنة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ، قال : يصلي ركعتين ، فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعاً وقال : اذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الاخيرة فقد أدركت الصلاة ، فان أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع (٤).
أقول : فيها دلالة على ادراك الجمعة بادراك الركعة الاخيرة ، وعلى كونها
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥ / ١٢ ، ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة ٥ / ١٢ ، ح ٦.
(٣) وسائل الشيعة ٥ / ١٧ ، ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة ٥ / ٤١ ، ح ٣.