أفضل الواجبين ظاهراً ، وعلى أنها الاصل ، لامره عليهالسلام بالظهر على تقدير فواتها الا أن يقال : هذا فيما اذا كانت واجبة عينية ، كما في صورة حضوره عليهالسلام أو من منصبه للصلاة.
قال : ومنها غير ذلك من الاخبار المستفيضة بل المتواترة معنى ، فانها كثيرة جداً ، وفيما ذكرنا من المعتبرة كفاية لمن تدبرها إن شاء الله تعالى (١).
أقول : هذه ونظائرها مما تركنا التعرض لها قد علم حكمها إن شاء الله تعالى مما أسلفنا ملخصاً ، وقد ظهر منه أن القول بوجوبها العيني في هذا الزمان غير ثابت ، بل الامر بين التخيير والحرمة ، فان قاطبة المتأخرين من زمان الشيخ الطوسي الى زمان الشيخ زين الدين نفوا عنها الوجوب العيني وصرحوا فيها بالتخيير ، وادعوا فيه الإجماع ، وأيدوه ببعض الروايات السالفة.
وأما القدماء منهم ، فبين تخيير وتحريم ، فمنهم من صرح بالحرمة كسلار وابن إدريس والسيد المرتضى ، كما صرح به الشهيد في الذكرى ، حيث قال : وبالغ بعضهم فنفى الشرعية أصلا ورأساً ، وهو ظاهر كلام المرتضى ، وصريح سلار وابن إدريس ، وهو القول الثاني من القولين ، بناءً على أن اذن الامام شرط في الصحة ، وهو مفقود ، ويحملون الاذن الموجود في عصر الائمة عليهمالسلام على من سمع ذلك الاذن ، وليس حجة على من يأتي من المكلفين.
ثم قال : وهذا القول متوجه ، والا لزم الوجوب العيني ، وأصحاب القول الاول ـ يعني بهم القائلين بالتخيير ـ لا يقولون به (٢) انتهى.
وأما ما أجاب به المستدل عن هذا الدليل في الباب السادس من رسالته هذه بقوله : نمنع انتفاء الوجوب العيني ، فان الادلة قامت عليه ، وعبارات الاصحاب
__________________
(١) الشهاب الثاقب ص ٢٣.
(٢) الذكرى ص ٢٣١.