الاستعمال في الخصوصيّتين مجازا ، بل ليس ذلك إلاّ تدافع واضح ، وكذلك يتوجّه نظير ذلك إلى المستدلّ لو كان في الأفعال وما يضاهيها ممّا يستعمل في غير منحصر لأمر مشترك لم يستعمل فيه من أصحاب هذا القول ، ضرورة تنافي المصير هاهنا إلى الوضع للقدر المشترك له في بادئ النظر.
والتوفيق أنّ الخصوصيّات المندرجة تحت كلّ أمر عامّ متصوّر قبل الوضع فيما كان من الألفاظ من قبيل الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ الواقعة موضوعا لها لابدّ وأن تؤخذ منسوبة بحسب المرتبة إلى ذلك الأمر العامّ ، فإن كان ذلك من مقولة الأجناس فخصوصيّاته الواقعة متعلّقة للوضع إنّما هي الأنواع المندرجة تحتها ، وإن كان من قبيل الأنواع فالخصوصيّات المنسوبة إليه إنّما هي الأشخاص والجزئيّات ، فلا يجوز التخطّي عمّا كان من الخصوصيّات من قبيل القسم الأوّل في الحكم بتحقّق الوضع لها إلى ما كان منها من قبيل القسم الثاني.
ألا ترى أنّ الخصوصيّات الّتي وضعت بإزائها هيئة « فاعل » ونحوها من المشتقّات عند من يراها من هذا الباب ليست إلاّ الذوات المتّصفة بـ « الضرب » و « القتل » و « العلم » و « الجهل » وغيره ، مع أنّها بالإضافة إلى الذات المتّصفة بالمبدأ الّتي أخذها الواضع آلة للملاحظة أنواع كما لا يخفى.
فخصوصيّة الموضوع له ـ فيما كان من الألفاظ من هذا القبيل ـ بالإضافة إلى العنوان الّذي لاحظه قبل الوضع لا تنافي كونه كلّيّا بالإضافة إلى حدّ ذاته ، فالذات المتّصفة بالضرب خاصّ لو اضيفت إلى الذات المتّصفة بالمبدأ أو الحدث ، وهي كلّي في حدّ ذاتها لو اضيفت إلى الذوات المتّصفات بهذا الضرب وذاك الضرب ، وذلك الضرب (١) ومن هذا الباب « الطلب » الّذي هو مادّة الإشكال ، فإنّه إذا كان قد لاحظه الواضع قبل الوضع من حيث هو مع قطع النظر عن قيديه الحتميّة واللاحتميّة جنس ، كالحيوان إذا لوحظ مع قطع
__________________
(١) والحاصل : أنّ الواضع فإمّا أن يتصوّر الطلب الحتمي عنوانا ، فخصوصيّاته المندرجة تحته الطلبات الحتميّة الصادرة عن آحاد المتكلّمين الموضوع لها على القول بكونها للوجوب ، أو يتصوّر الطلب الغير الحتمي فخصوصيّاته حينئذ المندرجة تحته الطلبات الغير الحتميّة الصادرة عن آحاد المتكلّمين فيكون هي الموضوع لها على القول بالندب ، أو يتصوّر الطلب بدون ملاحظة القيدين فخصوصيّاته حينئذ هو الطلبات المطلقة المضافة إلى المتكلّمين لا الطلبات الحتميّة وغيرها. ( منه ).