والجواب : منع الحصر * ؛ فانّ ههنا قسما آخر ، وهو ثبوته بالأدلّة الّتي قدّمناها ، ومرجعها الى تتّبع مظانّ استعمال اللفظ والأمارات الدالّة على المقصود به عند الاطلاق.
حجّة من قال بالاشتراك بين ثلاثة أشياء : استعماله فيها ، على حذو ما سبق في احتجاج السيد رحمهالله على الاشتراك بين الشيئين. والجواب ، الجواب.
وحجّة القائل بأنّه للقدر المشترك بين الثلاثة وهو الإذن ، كحجّة من قال بأنّه لمطلق الطلب : وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب. وجوابها كجوابها.
واحتجّ من زعم أنّها مشتركة بين الأمور الأربعة بنحو ما تقدّم في احتجاج من قال بالاشتراك ، وجوابه مثل جوابه.
فائدة
يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأئمة ** : أنّ استعمال
__________________
* والأولى أن يقال : إنّ العقل إن اريد به ما كان مستقلاّ في إثبات المطلوب فمنع مدخليّته مسلّم ، ولكنّ الحصر المستفاد من الاحتجاج غير مسلّم لوجود قسم آخر في المقام وهو ثبوته بما تقدّم من الأدلّة من الآيات وغيرها ، وإن اريد به الأعمّ حتّى لو كان العقل جزءا من الدليل لا يكون عليه تعويل.
ففيه : منع واضح ، كيف وعدّهم ما يتركّب من النقل والعقل من أدلّة اللغة لا خفاء فيه على أحد ، مع أنّه لا يتمّ دليل إلاّ وللعقل مدخل فيه كما لا يخفى على من لاحظ التبادرات وغيرها من الأمارات ، وأقلّ ذلك كون النظر في الدليل من قبله ، هذا مضافا إلى منع لزوم القطع في اللغات حتّى يمنع عن الاكتفاء بالآحاد ، ومنع لزوم الاختلاف عدم وقوع التواتر في الواقع ، فإنّ المتواتر إنّما يفيد القطع مع قابليّة المحلّ له بعدم سبق الشبهة إليه ، وعدم مسارعة التشكيكات القادحة إلى ذهنه.
** واجيب عنه (١) تارة : بأنّ شيوع الاستعمال في الندب مع القرينة لا يستلزم تساوي
__________________
(١) المجيب هو السلطان ( منه ).