إلى حكم الأصل.
الرابع : الصورة بحالها لكن مع عدم دلالته على عدم مطلوبيّة الزائد ، بل غاية ما يفيده الأمر مطلوبيّة المرّة من غير أن يفيد مطلوبيّة ما زاد عليها ولا عدمها ، والفرق بينه وبين سابقه ظاهر ، فإنّه لو دلّ دليل على مطلوبيّة الزائد كان معارضا للأمر المفروض بناء على الأوّل بخلاف الثاني ، إذ عدم وفاء الطلب بالدلالة على وجوب الزائد لا ينافي ثبوت الوجوب من الخارج.
ووجه ضبط هذه الاحتمالات أنّ الأمر الدالّ على طلب الفعل مرّة إمّا أن يدلّ على مطلوبيّة ترك الزيادة ، أو على عدم مطلوبيّة فعلها ، أو لا يدلّ على شيء منهما بل كان ساكتا عنها نفيا وإثباتا ، وترك الزيادة على الأوّلين إمّا أن يكون ممّا أخذ به شرطا في المأمور به حتّى أنّه لولاه لما حصل الامتثال أصلا ، أو لا يكون كذلك حتّى أنّه لولاه لحصل الامتثال مع العصيان أو بدونه.
وقد أشرنا سابقا إلى أنّ القول بالتكرار أيضا فيه احتمالان ، فتصوير موضع النزاع على وجه يرد عليه الأقوال المذكورة مع الاحتمالات الجارية في كلّ واحد منها مع انطباقه على ما قدّمنا ذكره من رجوع الخلاف إلى وضع الصيغة ومفهومها بحسب اللغة ، أن يقال : إنّ الواضع حينما أخذ بوضع الصيغة أمكن له أن يتصوّر نسبة الحدث إلى فاعل مّا من حيث كون ماهيّته مطلوبة فيضع الصيغة بإزائها ، أو يتصوّرها من حيث كون فعله مرّة بعد اخرى على حسب ما يقتضيه الإمكان مطلوبا فيضع الصيغة بإزائها ، أو يتصوّرها من حيث كون الاستمرار على فعله على حسب ما يقتضيه الإمكان مطلوبا فيضع الصيغة بإزائها ، أو يتصوّرها من حيث كون فعله مرّة المقيّد بتركه المطلوب فيما زاد عليها مطلوبا فيضع الصيغة بإزائها ، أو يتصوّرها من حيث كونه مطلوبا فعله مرّة وتركه فيما زاد عليها فيضع الصيغة بإزائها ، أو يتصوّرها من حيث كون فعله مرّة المقيّد بتركها فيما زاد عليها مطلوبا ، أو يتصوّرها من حيث كون فعله مرّة لا أزيد مطلوبا فيضع الصيغة بإزائها ، أو يتصوّرها من حيث كون فعله مرّة مطلوبا ، فهل الواقع منه في الخارج هو الأوّل أو الثاني بأحد احتماليّه ، أو الثالث بأحد محتملاته.
وينبغي الإشارة إلى امور :
ـ الأوّل ـ
ثمرات الأقوال ، وهي قد تلاحظ بالنسبة إلى إيجاد فرد واحد ، وقد تلاحظ بالنسبة إلى