عنه دائما ، بل يتفرّع على الأمر الّذي هو في ضمنه ؛ فإن كان ذلك دائما فدائما ، وإن كان في وقت ، ففي وقت. مثلا الأمر بالحركة دائما يقتضي المنع من السكون دائما ، والأمر بالحركة في ساعة يقتضي المنع من السكون فيها ، لا دائما.
واحتجّ من قال بالمرّة * بأنّه إذا قال السيّد لعبده : ادخل الدار ، فدخلها مرّة عدّ ممتثلا عرفا ، ولو كان للتكرار لما عدّ.
__________________
ومنها : أنّه لو لم يكن للتكرار لما صحّ نسخه واستثناء بعض الأزمان منه ، مع وضوح جواز الأمرين.
وفيه : منع تطرّق النسخ والاستثناء إلى جميع الأوامر ، مع صلوحهما قرينة على إرادة التكرار فيما تطرّقا إليه ، والإرادة لا ينكر جوازها أحد.
ومنها : أنّ الأمر بالصوم يعمّ جميع الأزمان ، كما أنّ ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ )(١) يعمّ كلّ مشرك ، فإنّ نسبة اللفظ إلى الأزمان كنسبته إلى الأشخاص.
وفيه : منع واضح ، مع ابتنائه على القياس مع الفارق ، لوضوح الفرق بين الصوم والمشركين.
* حجّة القول بالمرّة وجوه :
أوّلها : ما أشار إليه المصنّف من أنّه إذا قال السيّد لعبده : « ادخل الدار » فدخلها مرّة عدّ ممتثلا ، ولو كان للتكرار لما عدّ ممتثلا.
وجوابه : مضافا إلى ما يذكره المصنّف ، أنّ أقصى ما يفيده ذلك بطلان التكرار التقييدي ، ولعلّ القائل به يقول بكونه تعدّديّا ولا ينافيه الدليل ، لاستلزامه حصول الامتثال بالمرّة الاولى بالنسبة إلى الطلب المتعلّق بها وإن بقي الطلب بالنسبة إلى المرّات الاخر في العهدة.
نعم لو قرّر الدليل بحصول فراغ الذمّة عرفا عن التكليف بالمرّة لما توجّه ذلك ، إلاّ أنّه يبقى المنع عن حصول الفراغ بهذا المعنى عرفا ، لجواز القيام به لمن يقول بالتكرار.
وثانيها : أنّ الأمر ليس إلاّ كسائر المشتقّات من الماضي والمضارع واسمي الفاعل والمفعول وغيرها ، ولا دلالة في شيء منها على الدوام والتكرار وكذا الأمر.
وجوابه : ما أشار إليه بعض الأفاضل من أنّه إن اريد به قياس الأمر بغيره من المشتقّات فوهنه واضح ، وإن اريد به الاستناد إلى الاستقراء فإفادته الظنّ في مثل المقام غير
__________________
(١) التوبة : ٥.