والفور والتراخي خارجان عنها ، وأنّ الفور والتراخي من صفات الفعل ، فلا دلالة له عليهما.
حجّة القول بالفور امور ستّة * :
__________________
سبيل التأكيد ـ وأمّا انتفاؤه معنى فلبطلان ما تمسّك به الخصم وعدم ما يصلح له سواه.
وربّما يستدلّ أيضا : بأنّه لو كان موضوعا للقدر المشترك كان إطلاقه على كلّ من الفور والتراخي على الحقيقة من غير اشتراك ، ولو كان موضوعا لأحدهما أو كليهما لزم المجاز أو الاشتراك المخالفان للأصل كما في كلام بعض الفضلاء.
وبأنّ أهل اللغة قالوا لا فارق بين « تفعل » و « افعل » إلاّ أنّ الأوّل خبر والثاني انشاء ، وذلك يقتضي تساويهما فيما عدا ذلك لظهور كلامهم في انحصار الفرق ، ولمّا كان مدلول الأوّل إدخال الماهيّة في الوجود من غير فهم الفور والتراخي فكذلك مدلول الثاني ـ كما نقله بعض الأجلّة ـ وهما صالحان للتأييد كما لا يخفى.
وأمّا الاستدلال باستعماله فيهما شرعا كالحجّ والصوم والطهارة والصلاة وتقييده بهما والأصل يقتضي وضعه للقدر المشترك بينهما ، ففساده واضح.
* حكى الاحتجاج على الفور بوجوه كثيرة ، منها : الوجوه الستّ الّتي نقلها المصنّف.
منها : ما نقلها بعض الأعاظم زيادة عليها من قول النحاة : بأنّ الأمر للحال.
والاحتياط لخوف عروض التعذّر أو التعسّر.
ووجوب اعتقاد وجوب الفعل على الفور بالإجماع فيجب الفعل قياسا ، لأنّه أحد موجبي الأمر ، والجامع تحصيل مصلحة المسارعة إلى الامتثال ، بل فوريّة الفعل أولى لأنّ الأمر يتناوله دون الآخر.
والنبوي صلىاللهعليهوآله « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ».
ولأنّه لو جاز التأخير لجاز إلى بدل أو لا إلى بدل وكلاهما باطل ، فإنّ الأوّل مفقود ، فإنّ البدل ما يلزم من وجوده سقوط المبدل وهو غير متحقّق هنا إجماعا ، والثاني يستلزم رفع وجوبه وفساده ظاهر.
ولخرج الواجب عن كونه واجبا.
ولجاز إلى بدل ، فإنّه لولاه لما افترق من الندب مع أنّ الأمر لا يدلّ عليه.