عن كونه وقتا.
ثمّ إنّ المنقول في ثمرة هذا الخلاف وجهان أو وجوه :
أحدها : نيّة الأداء والقضاء على القول بوجوب التعيين.
وثانيها : جواز نيّة الأداء وجواز نيّة القضاء على المشهور ، إذ لا يحرز قصد الخلاف.
وثالثها : توقّفه على أمر جديد بناء على كونه قضاء ، وقد يناقش فيه بظهور عدم قائل بتوقّفه على ذلك وسقوط الأمر الأوّل ، بدعوى : أنّ القاضي لعلّ يقول بكون القضاء بالأمر الأوّل مطلقا ، أو يفصّل بين هذا النحو من القضاء وغيره ويكتفي في ذلك الأمر الأوّل ، وقد يناقش في الوجه الأوّل أيضا بضعف القول بوجوب التعيين في النيّة.
« الفائدة الثانية »
قضيّة ما تقرّر في المباحث السابقة ترتّب العصيان واستحقاق العقوبة على التأخير عند الظنّ بعدم التمكّن مع اتّفاق مصادفته للواقع ، فإنّه ممّا لا إشكال فيه كما نصّ عليه بعض الأفاضل ، لأنّه حينئذ كمتعمّد الترك بل هو تارك للمأمور به حقيقة على جهة غير مأذون فيها وهو ممّا لا يقبل الخلاف جدّا.
وأمّا لو أخّره مع ذلك الظنّ فظهر خطأ ظنّه فأتى به بعد ذلك كان آتيا بالمأمور به على وجهه وليس عليه إثم من تلك الجهة جزما ، وأمّا كونه عاصيا حينئذ من جهة التأخير فقط ، ففيه خلاف على أقوال :
أوّلها : العصيان ، نصّ عليه بعض الأفاضل قائلا : بأنّه ممّا لا ينبغي التأمّل فيه ، لما تقرّر من وجوب إقدامه على الفعل حينئذ فيكون مخالفته عصيانا ، إذ بعد تسليم تحقّق التضيّق وتعيّن الإتيان بالفعل حينئذ كيف يعقل انتفاء العصيان مع المخالفة.
وعن جماعة التنصيص بذلك ، بل عن القاضي في المسألة المتقدّمة دعوى الإجماع عليه.
وثانيها : ما عن بعض أفاضل المتأخّرين من اختيار عدم العصيان ، وعن العلاّمة أنّه قد يستفاد منه في النهاية ذلك أيضا في دفع حجّة القاضي في المسألة المتقدّمة ، بعد ما نقل عنه حكاية الإجماع على العصيان حيث منع من تحقّقه.
وربّما يوجّه ذلك بإرادة عدم حصول العصيان بالنسبة إلى أصل الفعل أو عدم ترتّب العقوبة على تلك المعصية ، أو كونه إيرادا في مقام الردّ لا اعتقادا وإلاّ فالمنصوص به في كلامه في موضع آخر تحقّق العصيان.